[هل إنابة العبد عن غيره تجزئ عن حجة الإسلام؟]
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:09 ص]ـ
على قول من يقول
أن حجة العبد عن نفسه لا تجزئ بل تصح منه بإذن سيده
فهل إنابته عن غيره تجزئ المنيب عن حجة الإسلام؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 09:48 ص]ـ
هل تقصد .. هل يجزئ حج العبد عن من حج عنه العبد ما دام أنه عبد؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 10:09 ص]ـ
على قول من يقول
أن حجة العبد عن نفسه لا تجزئ بل تصح منه بإذن سيده
فهل إنابته عن غيره تجزئ المنيب عن حجة الإسلام؟
العبد يحرم عليه إن حج وهو تحت سيده وتصح منه بعد إذنه ولا تجزئه عن حجة الإسلام لأن من شروط الحج الحرية ..
ثم أنقل لك ما وجدته عن مسألتك:-
لو قال قائل:هل تصح أن يُنيب صغيراً أو عبداً في الحج؟
صورة المسألة: لو أن عاجزاً قال لصغير عمره مثلاً تسع سنوات حج عني فهل تصح هذه النيابة؟
الجواب / لا تصح، سواء كان هذا الحج حج تطوع أو فرض أو نذر.
لكن قال ابن قدامة يرحمه الله يُحتمل أن يصح في التطوع.
سؤال:لماذا لم يصح؟
الجواب / لم يصح لأنه لم يحج حجة الإسلام ولأن من شروط صحة الوكالة:أن يُنيب جائز التصرف، ولذا عرف الفقهاء الوكالة بقولهم [استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة]
جائز التصرف من أوصافه:أن يكون حراً،بالغاً وهذا الوكيل هل هو حر؟ لا،هو عبد.هل هو بالغ؟ لا، هو صغير؟
ولهذا لو وكل صبياً في رمي هل يصح هذا الرمي؟
الجواب / لا يصح.
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:44 ص]ـ
إجابة شافية من أخ موفق
وطرح قل نظيره
ولا أقول إلا جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:08 ص]ـ
إجابة شافية من أخ موفق
وطرح قل نظيره
ولا أقول إلا جزاك الله خيرا
حياك الله أخي الفاضل بل أنت جزاك الله خير كنت سبباً
في معرفتي للمسألة من جوانبها لأني قرأت أضعاف ما وضعت لك ..
قرأت هل يجب على العبد حج أم لا؟ وإن حج هل تجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟
وقرأت ما تحتاجه هل تصح وتجزئ إنابة العبد في الحج؟
فكنت أنت بعد الله عون لي من حيث لا تشعر في إلمامي بالمسألة من جوابنها ..
بورك فيك ..