تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف الجمع بين نقل هذا الإجماع ومذهب مالك وأحمد وغيرهم على خلافه بأن طلاق الهازل لا يقع؟]

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:29 ص]ـ

_ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ جِدَّ الطَّلَاقِ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ مشكول - (16/ 269)

قال الشيخ اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور. معالم السنن للخطابي 288 - (3/ 243)

كيف الجمع بين نقل هذا الإجماع ومذهب مالك وأحمد وغيرهم على خلافه

بأن طلاق الهازل لا يقع؟

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:50 ص]ـ

هل نقول أن الخلاف لم يقع إلا في وقت الأئمة

هذا بعيد .....

فما الجواب أيها الأفاضل لو تكرمتم؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:44 ص]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

الإجماع صحيح حكاه جمع من أهل العلم، والحكم مذكور في كتب المذاهب الأربعة.

فيبدو أن الخلاف الذي نقله الشوكاني في ذلك سهو.

والله أعلم.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:13 ص]ـ

أخي الفاضل/ محمد حفظك الله تعالى

المشهور في مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمة اللة عليهما وقوعُ طلاق الهازل. وقد خالف بعض أهل العلم كما تفضّلتَ؛ وعليه: فلا إجماع في المسألة.

وأما ابن المنذر رحمه الله فهو متساهل في نقل الإجماع، وإن كان هنا لم يجزم بالإجماع؛ لقوله (من أحفظ عنه من أهل العلم)، ومثله قول: (اتّفق عامّةُ أهل العلم) فهذا ليس نقلاً للإجماع.

ولعلّ الناقل يعني المذاهب الأربعة، وهذا صحيحٌ، والله أعلم.

فهل لك أن توضّح أكثر وجه الإشكال عندك حفظك الله تعالى؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:39 ص]ـ

الإجماع ذكره جمع من أهل العلم موافقة لابن المنذر، كالبغوي وابن قدامة والسبكي وغيرهم.

وكلام الترمذي يدل عليه، وهو الظاهر من كلام شيخ الإسلام.

مع تحفظي على وصف ابن المنذر بأنه متساهل في نقل الإجماع، وإن كان قد صرح ابن القيم وغيره بنحو هذا؛ فابن المنذر من أدق أهل العلم نقلا للإجماع، كما أنه من أكثرهم اطلاعا على أقوال الفقهاء، ولذلك يتحرز في معظم ما ينقله فيقول: (من أحفظ عنه).

وليس كل من ينقل خلافا يتحقق ما ينقله.

ولا أذكر من نقل الخلاف غير الشوكاني، وكلامه يظهر من سياقه أنه سهو.

والله أعلم.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:41 م]ـ

حفظك الله شيخي أبا مالك ...

قلتُ مقالتي معتمداً على كلام ابن القيّم وجمع من أهل العلم المعاصرين، وقلبي مع كلامك، وأسأل اللهَ تعالى أن يُيسّرَ لي بحثَ هذه المسألة متتبّعاً المواضع التي نقل فيها ابن المنذر رحمه الله الإجماعَ.

ولقد جاءتُ عبارةُ (ويقع طلاق الهازل عند الجمهور) وظاهر هذه العبارة تعارض قولَ الناقلين للإجماع!!

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:53 م]ـ

ذكر الخلاف ابن القيم أيضا

إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 325)

(ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم، بخلاف البيع، وروى عنه علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز.

قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق)

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:50 ص]ـ

وقلبي مع كلامك، وأسأل اللهَ تعالى أن يُيسّرَ لي بحثَ هذه المسألة متتبّعاً المواضع التي نقل فيها ابن المنذر رحمه الله الإجماعَ.

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل

وأسأل الله أن ييسر لك بحثك في ذلك، مع أن البحوث المعاصرة التي تعرضت لهذا الأمر كثيرة، إلا أن أكثرها كغثاء السيل، والسبب في ذلك أن الباحث يبحث على غير أصل من العلم في قلبه، فيظن كل مدور رغيفا، ويعتد بكل ما هو في الكتب وإن كان تصحيفا.

فالمقصود أنه لا يكفي في مثل هذه البحوث أن تنظر إلى ما نقل فيها من الخلاف فقط!

بل ينبغي البحث عن تحقق هذا الخلاف، من جهة ثبوته إلى قائله أولا، ومن جهة الاعتداد بهذا القائل عند أهل العلم وبلوغه درجة الاجتهاد، ومن جهة تحقق معنى الخلاف في كلامه بأن لا يمكن حمله على معنى صحيح، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها، وقد بين بعضها الشاطبي رحمه الله في خاتمة الموافقات.

ولا أحصي عدد المواضع التي رأيت فيها أقوالا غريبة منقولة عن بعض أهل العلم، ثم عند الفحص والتحري يظهر أنها لا تثبت عنهم، كأن تكون فهما مغلوطا لكلامهم، أو سهوا من الناقل الذي قلب معنى النقل -كما يحدث كثيرا في الأحاديث المعلولة- أو نسبة خاطئة بسبب اشتباه الأسماء، أو غير ذلك من الأسباب التي تظهر للمحدثين في نقد الأحاديث المرفوعة، ولكن قل من يطبقها على المنقول عن أهل العلم.

ولقد جاءتُ عبارةُ (ويقع طلاق الهازل عند الجمهور) وظاهر هذه العبارة تعارض قولَ الناقلين للإجماع!!

نعم الأكثر أن تستعمل هذه العبارة عند وجود الخلاف، ولكنها أيضا تستعمل عند شك الناقل في الاتفاق؛ لأن الناس مولعون بنقد من ينقل الإجماع، فيتحرز الناقل خوفا من النقد، وهذا يشبه بوجهٍ ما كان يصنعه بعضُ المحدثين من وقف الحديث على الصحابي خوفا من الخطأ في رفعه.

وقد كان الشيخ أبو حازم الكاتب -رده الله إلينا على خير- ذكر هنا في الملتقى نحو هذه العبارة، فذكرتُ له أنها توهم وجود الخلاف ولا خلاف، فاعتذر بأنه لم يقف على قول المالكية في المسألة فتحرز لأجل ذلك.

فالحاصل أن مجرد ذكر هذه العبارة لا تدل على وجود المخالف.

والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير