تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 07:44 ص]ـ

فالمقصود أنه لا يكفي في مثل هذه البحوث أن تنظر إلى ما نقل فيها من الخلاف فقط!

بل ينبغي البحث عن تحقق هذا الخلاف، من جهة ثبوته إلى قائله أولا، ومن جهة الاعتداد بهذا القائل عند أهل العلم وبلوغه درجة الاجتهاد، ومن جهة تحقق معنى الخلاف في كلامه بأن لا يمكن حمله على معنى صحيح

دُرَر ...

ولكنها أيضا تستعمل عند شك الناقل في الاتفاق؛ لأن الناس مولعون بنقد من ينقل الإجماع، فيتحرز الناقل خوفا من النقد

تحقيقٌ دقيقٌ ...

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:55 ص]ـ

بارك الله فيكم

جاء في مجلة البحوث العلمية (4=421)

قال ابن القيم في رسالة له سماها (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)

ومنهم أي العلماء من اشترط مع ذلك أن يكون مريدا لمعناه أي الطلاق ناويا له، فإن لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه، وهذا قول من يشترط لصريح الطلاق النية وقول من لا يوقع طلاق الهازل وهو قول في مذهب أحمد ومالك في المسألتين أهـ.

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية

فَأَمَّا طَلَاقُ الْهَازِلِ فَيَقَعُ عِنْدَ الْعَامَّةِ، وَكَذَلِكَ نِكَاحُهُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَفْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِهِ، وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ نِكَاحَ الْهَازِلِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ طَلَاقِهِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ هَزْلَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ لَازِمٌ؛ فَلَوْ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَوَلِيُّهَا حَاضِرٌ وَكَانَتْ فَوَّضَتْ ذَلِكَ إلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْت.

أَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَخُطِبَتْ إلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: قَدْ أَنْكَحْت، فَقَالَ: لَا أَرْضَى لَزِمَهُ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: نِكَاحُ الْهَازِلِ لَا يَجُوزُ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: إذَا عُلِمَ الْهَزْلُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: فَإِنْ قَامَ دَلِيلُ الْهَزْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا نِكَاحٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ.

وَإِنْ قَامَ دَلِيلُ ذَلِكَ فِي الْبَاطِنِ لَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْهَا لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[11 - 11 - 09, 11:41 ص]ـ

أشكر أخواني حمد وأبومالك وأبوالعز

وأقول

الناظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف ثابت والإجماع ثبت نقله عن عدة من العلماء

ومثل هذه المسائل المخرج منها

أن الإجماع فيه نظر لعدم توفر شروطه

وأشكر الإخوة على ما أتحفوني به من دقة النقل وتحرير المعلومة

إلا أن المسألة ما زالت كما ذكر أخونا ابومالك التحقق من الخلاف وشكرا

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[11 - 11 - 09, 11:50 ص]ـ

أشكر أخواني حمد وأبومالك وأبوالعز

وأقول

الناظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف ثابت والإجماع ثبت نقله عن عدة من العلماء

ومثل هذه المسائل المخرج منها

أن الإجماع فيه نظر لعدم توفر شروطه

وأشكر الإخوة على ما أتحفوني به من دقة النقل وتحرير المعلومة

إلا أن المسألة ما زالت كما ذكر أخونا ابومالك التحقق من الخلاف وشكرا

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 11 - 09, 05:49 ص]ـ

حديث ثلاث جدهن جد .. في اسناده عبدالرحمن بن أردك وهو متكلم فيه

والحديث روي عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصناعة

الحديثية تقتضي عدم ثبوته , وقد روي موقوفا على عدد من الصحابة وأقواها

أثر عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة , وقد خرجت هذا الحديث وقرأته على

شيخنا الشيخ الدكتور يحيى الشهري , لكن قد يجبن طالب العلم في مخالفة

الاجماعات المنقولة في المسالة فقد وقفت على غير ما اجماع , وللعلم فإن

شيخنا المشيقح لا يرى وقوع نكاح الهازل ولا طلاقه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير