ـ[ابو العابد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 02:37 م]ـ
لشيخنا الفاضل خالد المشيقح
كتاب أحكام الظهار تحت الطبع
حكم فيه على هذا الحدبث
وإليك ما نصه:
ما رواه سعيد بن منصور في سننه (1/ 369) رقم (1603): نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال: ((ثلاثٌ جدهنَّ جدّ، وهزلهنَّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
أخرجه أبو داود ح (2194)، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (16/ 375) رقم (24959)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98)، والدار قطني (3/ 257) والمزي في تهذيب الكمال (17/ 53)، كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي به مثله.
* وأخرجه الترمذي ح (1184)، وابن ماجه ح (2039) من طريق حاتم بن إسماعيل وابن الجارود (3/ 44) رقم (712)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98) والدارقطني (3/ 256 - 257)، والحاكم (2/ 197 - 198)، - ومن طريقه البيهقي (7/ 341)، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق (1/ 343) -، كلهم من طريق سليمان بن بلال
والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98)، والدار قطني (3/ 257)، والبغوي في شرح السنة (9/ 219)، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر.
ثلاثتهم (حاتم، وسليمان، وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن حبيب به مثله.
* وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2033)، من طريق الحسن، عن أبي هريرة به بنحوه، إلا أن فيه إبدال ((الرجعة)) بـ ((العتاق)).
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف؛ ففيه عبد الرحمن بن حبيب، لين الحديث، وقد ضعف الحديث ابن حزم في المحلى (9/ 266)، و (11/ 528)، وابن القطان في بيان الوهم (3/ 510) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 156)، والذهبي في التلخيص (2/ 198) حيث تعقب الحاكم في تصحيحه.
وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك، وأقره ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في التلخيص (3/ 210)، وحسنه الترمذي، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (3/ 119)، ورمز لحسنه السيوطي كما في فيض القدير (3/ 300).
- وأما طريق الحسن، عن أبي هريرة، فضعيفة، فالراوي فيها عن الحسن هو غالب ابن عبيد الله الجزري، ضعفه ابن المديني، وابن سعد، والعقيلي، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة، كما في لسان الميزان (4/ 414).
وللحديث شواهد كلها ضعيفة، هذا بيانها:
1) حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء عنه من طريقين:
الأول: من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة أن رسول الله r قال: ((لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن)).
أخرجه الحارث بن أسامة، كما في بغية الباحث (1/ 555) رقم (503)، وفي سنده علتان:
1 - الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فعبيد الله لم يدرك عبادة بن الصامت، فقد ولد عبيد الله سنة 60 كما في تهذيب الكمال (19/ 21)، وعبادة مات سنة 34، وقيل: سنة 45 كما في تهذيب الكمال (14/ 189).
2 - ضعف عبد الله بن لهيعة، فقد تفرد بهذا الطريق.
الثاني: من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت t قال: كان الرجل على عهد رسول الله r يطلق امرأته ويقول: كنت لا عباً، ويعتق مملوكه ويقول: كنت لا عباً، ويزوج ابنته ويقول: كنت لا عباً، وقال رسول الله r : (( ثلاث من قالهن لا عباً فهم جائزات عليه: الطلاق والعتاق، والنكاح، فأنزل الله عز وجل في ذلك: چ ٹ ٹ ? ? ? چ [البقرة: الآية 231])).
أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ 431) رقم (1706) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 630)، وفي سنده علتان:
1 - ضعف إسماعيل بن مسلم.
2 - الانقطاع بين الحسن البصري، وعبادة بن الصامت، فإنه لم يسمع منه قاله البزار، كما في تهذيب التهذيب (2/ 269).
2) حديث فضالة بن عبيد، أن رسول الله r قال: ((ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق)).
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 304) ح (780)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.
¥