ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:52 ص]ـ
وهذا يثري الموضوع:
بالنسبة لاكتحال الرجال:
أختلف العلماء في الاكتحال على أربعة أقوال:
1 - يستحب اكتحال الرجال بالإثمد على الاطلاق،وهو قول الشافعية والحنابلة.
2 - يباح اكتحال الرجال للزينة، وهو منقول عن الامام مالك.
3 - يكره اكتحال الرجل للزينة،ويباح لغيرها، وهو قول الحنفية.
4 - يحرم اكتحال الرجل للزينة، ويباح لغيرها، وهوقول المالكية والمذهب عندهم.
أحكام الزينة لعبير المديفر (2/ 511 - 516).وقد بحثت المسألة بحثاً جيداً وذكرت أن اللجنة الدائمة أجازت الكحل للرجل وهذا موجود في فتاوى اللجنة (5/ 205).
أما الشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله تعالى_ فقد تنوعت فتواه في ذلك
في الشرح الممتع1/ 129قال: (أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟
الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط،أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.
وقد يقال:إنه مشروع للرجل أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل:إن إحدنا يحب أن يكون نعله حسناً، وثوبه حسناً فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال).
وقد يقال:إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له،وإلا فلا).
وفي فتوى يقول: (الاكتحال نوعان:
أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولاسيما إذا كان بالإثمد.
النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع).
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:10 ص]ـ
حكم اتخاذ الرجل خاتما للزينة من الفضة أو من المعادن الثمينة كالياقوت والزمرد:
يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب -، لأن الأصل الإباحة، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع.
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/ 77) " اتخاذ الخواتيم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب " انتهى.
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:16 ص]ـ
حكم لبس الرجل الثوب الأحمر , (ولا شك أنه من الزينة الزائدة) والصلاة فيه:
جاء في موقع الشيخ ابن فركوس:
السؤال: ما حكم الصلاة باللباس الأحمر؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد:
فبخصوص سؤالكم عن لباس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لباس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء ابن عازب قال: "كان رسول الله مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه" (1) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين" (2) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر " (3).
هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل.
وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر:
- فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرنا عن لبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه.
¥