تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار للحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (4) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ المعصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء" (5).

وبنفس الكلام يرد على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر (6)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت لبسه للحلة الحمراء مرات.

- وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهوة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها.

- أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه.

لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة.

وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية،

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.


1 - رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)،، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد (18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

2 - رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة (503)، وأبو داود كتاب الصلاة (520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

3 - أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (4073): "صحيح".

4 - رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (2077)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

5 - سبق في حديث البراء بن عازب، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما.

6 - رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كتاب اللباس، باب لباس القِسِّي (5500)، والنسائي من حديث علي رضي الله عنه: كتاب الزينة، باب خاتم الذهب (5182).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:32 م]ـ
جزى الله الشيخ عبد الكريم خيراً
فهو سبب هذه الفوائد
وكذا من نقل تلك الفائدة عنه
وانظروا كم مسألة طرحت وكم فائدة نقلت
وليس المهم أن يوافقك الناس فيما تقول المهم أن تتقي الله في اختيارك ولا تقدم هواك أو ما اعتدت عليه

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[08 - 11 - 09, 09:27 م]ـ
رَحِمَنا الله

بَدَأَ الدِّيْنُ غَرِيْبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

لاَ تَسْتَنْكِرُوا كُلَّ غَرِيْبٍ يَرْحَمُكُمُ اللهُ

فَنَحْنُ فِي زَمَنِ غُرْبَة

لِنَتَحَلَّى بِشَيْءٍ مِنَ الجُرْأَةِ وَ لْنَقُلْ:

" تَسَلَّطَتْ عَلَيْنَا المَدَنِيَّةُ الزَّائِفَةُ فَعَجَزْنَا عَنِ العَيْشِ دُونَهَا "

لا يا أخى الكريم ما هكذا تورد الإبلُ!
الإخوة هاهنا يناقشون حكمًا شرعيًا؛ فلا تلقى بالتهم على إخوانك القائلين بجواز لبس الساعة فتتهمهم بمخالفة ما عليه أهل الدين من الوصف بالغربة.
والجرى وراء الشهوات وذلك بتعذر العيش بعيدًا عنها. وكذلك بالجبن. سامحك الله.
يرحمك الله تلطف فى الكلام ..
قال ربك: ((وقل لعبادى يقولوا التى هي أحسن))
فإما أن تناقش بالحكمة والموعظة الحسنة وأحسن وإلا ففى السكوت عن مثل هذه الأشياء شرف.
اسأل الله أن يبارك فيك وفي أسيادنا من أهل هذا الملتقي المبارك.
وحفظ الله شيخنا العلامة الخضير، واسأل الله أن يرزقه فى ذلك الأجر المذكور فى كلام النبي صلي الله عليه وسلم. فإلم يكن لمثل هذا العلامة الحق في الإجتهاد فبالله عليكم لمن؟؟

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:34 م]ـ
بالنسبة للبس الساعة باليمين أو اليسار فالساعة مصنوعة لتلبس باليد اليسرى فالزنبرك موجود جهة اليمين ليحركه لابس الساعة إن احتاج بيده اليمنى، فما رأي الإخوان؟
الساعاتُ الملبوسةُ هذه الأيام،
تُدارُ بالبطارية،
مما يجعلُها لا تحتاجُ إلى تعبئةٍ،
وعليه فإنَّ الجهةَ الموجودَ عليها الزمبلك،
غيرِ ذاتِ موضوعٍ.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير