تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكل ماسبق أو بعضعه كان موجودا في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، دون نكير فلايجوز أن يحكم عليه بالتحريم.

والله أعلم

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:56 م]ـ

بارك الله فيكم أخانا الشيخ عبد الرحمن ونفع بكم!

في الطرق الحكمية - (1/ 406) للإمام ابن القيمن تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى!

قال فيما يجب على ولي الأمر القيام به:

"ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال

قال مالك رحمه الله ورضي عنه أرى للأمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأسا انتهى

فالإمام مسئول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال صلى الله عليه و سلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي حديث آخر باعدوا بين الرجال والنساء

وفي حديث آخر أنه قال للنساء لكن حافات الطريق

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق

فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في ذلك

وقال الخلال في جامعه أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأة قال صح به وقد أخبرني النبي صلى الله عليه و سلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية

ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله ليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير

فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز و جل القطر ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم " انتهى المقصود

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:57 ص]ـ

أرى أنه يجب أن يحدد المقصود بالاختلاط قبل الحكم عليه. فمثلا هل يعتبر وجود النساء مع الرجال في الطائرات والقطارات والحافلات اختلاطا؟. وهل خدمة النساء للضيوف من الرجال كما وقع من نساء الصحابة وكما هو موجود في قرى وبوادي العرب من قديم من الاختلاط؟ وهل الخروج مع جيوش المسلمين ومداواة الجرحى من الرجال يعتبر كذلك؟. وهل طواف الرجال مع النساء يعتبر من الاختلاط المحرم؟ وهل دخول النساء والرجال في الدكاكين والأسواق يعتبر كذلك؟ وغير ذلك من الصور.

وكل ماسبق أو بعضعه كان موجودا في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، دون نكير فلايجوز أن يحكم عليه بالتحريم.

والله أعلم

الأخ الجبوري حفظه الله الأصل عدم الاختلاط لكن عند الضرورة و الحاجة يختلف الحكم

فهناك فرق بين المقرات التي يكون الوجود فيها على وجه الدوام و الممرات التي يكون الوجود فيها عارضاً فالتواجد في الأول لا يجوز إلا عند الضرورة و في الثاني لا يجوز إلا عند الحاجة

قال تعالى: " و قرن في بيوتكن و لا تبرجن " فالبيت مقر لا يجوز فيه الاختلاط بين النساء و الأجانب إلا عند الضرورة كأن يحترق البيت فيدخل رجال الإطفاء لإخراج النساء و يقاس على هذا كل مقر فلا يسمح فيه بالاختلاط

قال تعالى: " و إذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " هذه حاجة عارضة في سؤال متاع فأبيحت للحاجة كأن يذهب الجار لجارته يطلب منها ماعوناً فتعطيه إياه من وراء الباب و يقاس على هذا كل ممر

و إذا تأملت النصوص التي ورد فيها اختلاط بين رجال و نساء السلف فلا أظنك تجد صعوبة في إرجاعها إلى هذا الأصل

و الله الموفق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير