ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:01 ص]ـ
فهناك فرق بين المقرات التي يكون الوجود فيها على وجه الدوام و الممرات التي يكون الوجود فيها عارضاً فالتواجد في الأول لا يجوز إلا عند الضرورة و في الثاني لا يجوز إلا عند الحاجة
جزاكم الله خيرا يا أبا فارس.
لكن دخل النبي، صلى الله عليه وسلم، مقر أم سليم دون ضرورة كما في الحديث المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي".
فهذا الحديث فيه أن دخوله عليه السلام كان ليجبر قلب أم سليم بزيارتها ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر وتلك ليست من الضرورات.
والله أعلم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أبا فارس.
لكن دخل النبي، صلى الله عليه وسلم، مقر أم سليم دون ضرورة كما في الحديث المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي".
فهذا الحديث فيه أن دخوله عليه السلام كان ليجبر قلب أم سليم بزيارتها ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر وتلك ليست من الضرورات.
والله أعلم
آسف لقد أخطأت في المثل الذي ذكرت فيه الضرورة بدخول رجال الإطفاء و الذي تسبب في لبس فالمثال الصحيح أن تنوم المرأة في مستشفى و يكون في المستشفى اختلاط فهذه ضرورة
و للإيضاح:
1 - فالمقر المختلط الذي لا يجوز الدخول فيه إلا للضرورة هو الذي يتواجد فيه الرجال والنساء على وجه الدوام مثل شركة توظف الرجال والنساء مع بعض في مكاتبها
2 - الممر المختلط الذي لا يجوز المرور فيه إلا للحاجة هو الذي يتواجد فيه الرجال و النساء لا على وجه الدوام كالطواف بالبيت
على هذا ففي الحديث الذي ذكرت لا شك أن البيت مقر لكن تواجد المرأة فيه على وجه الدوام أما تواجد الرسول صلى الله عليه و سلم فليس على وجه الدوام بل هي زيارة فصار مقراً للمرأة ممراً للرسول صلى الله عليه و سلم
و لعلنا إذا استعرضنا الأحاديث الأخرى نجدها ترجع إلى هذا الأصل و أكرر اعتذاري عن المثل السابق الذي سبب اللبس في كلامي
وفقني الله و إياك
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:04 ص]ـ
تطبيقات! (ابتسامه)
ما حكم أن تشتري المرأة من محل الرجل بضاعة تحتاجها؟
نقول المحل بالنسبة للرجل مقر و بالنسبة للمرأة ممر فيجوز للحاجة مع أمن الفتنة
ما حكم أن تعمل المرأة في مكتب إحدى الشركات مع الرجل؟
نقول المكتب مقر للرجل و المرأة فلا يجوز
ما حكم أن تعالج المرأة بشرتها إذا أصابها حرق عند طبيب مختص لعدم وجود طبيبة؟
نقول العيادة بالنسبة للطبيب مقر و للمريضة ممر فيجوز عند الحاجة و أمن الفتنة
و هكذا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:51 م]ـ
أبا فارس
يمكن أن ينازعك المخالفون بأن المستشفيات والجامعات والشركات وماشبهها تعتبر ممرات لامقرات. لأن تواجد العاملين فيها ليس دائما بل له وقت محدد خلال اليوم.
ويمكن أن تنازع بأن هذا أمر غير منضبط والأحكام الشرعية خاصة التحريم يرتبط بأمور منضبطة تعرف حدودها. فلو قيل أن الخلوة لاتجوز وكذلك اللمس والنظر لشهوة لأمكن ضبط ذلك، وهذا هو الأمر الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة فينبغي الالتزام به.
وقد تنازع أيضا بأن المفسدين غالبا مايقومون بفسادهم في الممرات لا المقرات، ولهذا تجد المستشفيات والفنادق من بؤر الفساد دون البيوت. بل بعض المفسدين قد يستغل تواجد النساء المؤقت في المساجد والأعياد لغاياته الشريرة.
وقد تنازع أيضا بأن تأصيلك سوف يؤدي إلى تحريم تواجد الخادمات في البيوت لأنها مقرات دائمة لهن وللرجال غير المحارم.
وهناك أمر ينبغي أخذه بنظر الاعتبار وهو النظر في حال الرجال والنساء والمجتمعات، فقد يختلف الحال بين الصغار والكبار وبين من يغلب عليهم الخير ومن يغلب عليهم الشر، وهنا قد يكون للاجتهاد محل.
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:50 م]ـ
بارك الله فيكم أبا عبد الله ورفع قدركم، وشكَر لكم مشاركاتكم النافعة في هذه القضية وغيرها ..
ورحم الله أبا العبّاس ابن تيميّة ما كان أنصحَه للأمّة ..
وقع في المنقول أعلاه: (وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر)، والصواب (الصنفين) كما في المطبوع بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم (1/ 361) .. وهذا الخطأ موجود في (الشاملة) فليصحّح.
¥