تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح تقديم طواف و سعي الحج قبل ان يقف في عرفة]

ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:29 ص]ـ

السلام عليكم ...

احد المعارف سرد لي مناسكه في الحج

وكان مما قال

انه دخل الي مكة قادما من الطائف في صبيحة يوم عرفة , فاتجه للحرم

و اتى بطواف و سعي (الحج) ثم اتجه لعرفة من اجل الوقوف بها قبل غروب الشمس ...

ثم لم يدخل المسجد الحرام الا من اجل طواف الوداع فقط!!!!!!!!

وقال انه كانوا في صحبة احد (طلبة العلم)

فاستنكرت هذا الفعل ... و اتهمت نفسي

فهل لدى شريف علمكم من يقول بصحة هذا الفعل

ويكون لكم زيادة فضل لو نقلتم نص من يقول بمثل هذا الترتيب ..

وجزاكم الله كل خير

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:47 ص]ـ

بارك الله فيكم، استنكارك في محله،فلا يصح تقديم طواف الزيارة على الوقوف في عرفة بالإجماع.

و الله أعلم.

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:59 ص]ـ

قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) ج26ص302:

(لَا بُدَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ) اهـ.

ـ[محمد العوض]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:08 ص]ـ

لعل قريبك - أخي الحبيب - لم يفهم كلام طالب العلم هذا

فالصورة التي ذكرها تحتمل الصحة بلا إشكال و تحتمل الخطأ بلا إشكال، و المدار على النية

فإن نوى الطواف الأول طواف قدوم، و الأخير طواف حج و طواف وداع معاً، أو نواه عن طواف الحج حسب، صح

و إن نوى طواف الحج في الأول، و الأخير طواف وداع، فلا ريب أنه اتى بالعيد

:)

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:01 ص]ـ

بارك الله فيكم

في الصحيحين عن نَافِعٍ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ


حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال الحافظ في الفتح
أَيْ الَّذِي طَافَهُ يَوْم النَّحْر لِلْإِفَاضَةِ، وَتَوَهَّمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ أَرَادَ طَوَاف الْقُدُوم فَحَمَلَهُ عَلَى السَّعْي، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِيهِ حُجَّة لِمَالِك فِي قَوْله أَنَّ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا وَصَلَ بِالسَّعْيِ يُجْزِئ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة لِمَنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا أَوْ نَسِيَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَده وَعَلَيْهِ الْهُدَى، قَالَ: وَلَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْره وَغَيْر أَصْحَابه،
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِنْ حُمِلَ قَوْله " طَوَافه الْأَوَّل " عَلَى طَوَاف الْقُدُوم فَإِنَّهُ أَجْزَأَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة كَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى الْإِجْزَاء مُطْلَقًا وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَا بِقَيْدِ الْجَهْل وَالنِّسْيَان لَا إِذَا حَمَلْنَا قَوْله طَوَافه الْأَوَّل عَلَى طَوَاف الْإِفَاضَة يَوْم النَّحْر أَوْ عَلَى السَّعْي، وَيُؤَيِّد التَّأْوِيل الثَّانِي حَدِيث جَابِر عِنْدَ مُسْلِم " لَمْ يَطُفْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابه بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافه الْأَوَّل " وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَذْكُور وَاَللَّه أَعْلَم.
انتهى
وقال الحافظ في موضع آخر
(وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَاف الْحَجّ وَالْعُمْرَة بِطَوَافِهِ الْأَوَّل. وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ اِكْتَفَى بِطَوَافِ الْقُدُوم عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ مُشْكِل. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل الْمَذْكُورَة " ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئ عَنْهُ " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي آخِر " بَاب طَوَاف الْقَارِن).

وللحديث بقية إن شاء الله

ـ[محمد بن صالح الصقري]ــــــــ[19 - 11 - 09, 08:24 م]ـ
ننتظر البقيه وفقكم الباري

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير