تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:12 ص]ـ

هذا بحث كتبته من ذي قبل لعل الله ينفع به:

اختلف العلماء في حكم وضوء الجنب إذا أراد النوم على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم مع غسل ذكره.

قال به طائفة من السلف ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn1))، وهذا المشهور من مذهب المالكية ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn2))، وهو مذهب الشافعية ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn3)) والصحيح من مذهب الحنابلة ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn4))، وبه قال أكثر العلماء ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn5)).

القول الثاني:

جواز وضوء الجنب إذا أراد النوم، ولا بأس بتركه.

وهذا مذهب الحنفية ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn6))

القول الثالث:

وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم.

وهذا قول عند المالكية ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn7))، ورواية عند الحنابلة ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn8))، وقال به طائفة من أهل الظاهر ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn9)).

قال ابن عبد البر/: (وما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه فرضاً إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه) ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn10))

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليل الأول:

عن ابن عمر ب أن عمر بن الخطاب ط سأل رسول الله >: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn11)) وفي رواية: (ينام ويتوضأ إن شاء) ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn12)) ([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn13))

الدليل الثاني:

عن عبد الله بن عمرب أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب ط لرسول الله > أنه تصيبه الجنابة من الليل. فقال له رسول الله >: (توضأ، واغسل ذكرك ثم نم) ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn14))([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn15))

الدليل الثالث:

عن عائشة ك قالت: كان النبي > إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn16))([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn17))

الدليل الرابع:

عن عائشة ك قالت: كان رسول الله > إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn18)) ([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn19))

لعل وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:

أن النبي > حث ورغب في الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وأمره محمول على الاستحباب بدليل قوله >: (ينام ويتوضأ إن شاء).

الدليل الخامس:

عن عبدالله بن أبي قيس ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn20)) قال: سألت عائشة ك عن وتر رسول الله > فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn21))([22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn22))

وجه الدلالة من الحديث:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير