قولها ك: "كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام" فهذا يدل على استحباب الغسل أو الوضوء للجنب إذا أراد النوم بدليل قوله >: (ينام ويتوضأ إن شاء) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn23))
الدليل السادس:
عن عبد الله بن عباس ب أن رسول الله > خرج من الخلاء، فقُدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn24))([25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn25)).
ولعل وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي > حصر وجوب الوضوء للصلاة، فدل على عدم وجوبه على الجنب عند النوم.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الدليل الأول:
عن عائشة ك قالت: كان رسول الله > ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn26)) ([27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn27)).
الدليل الثاني:
حديث عمر بن الخطاب ط الذي سبق، وفيه: أنه سأل رسول الله > أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ... الحديث ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn28))([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn29))
ولعل وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي > ترك الوضوء عند النوم وهو جنب، وأمر بالوضوء له، فدل هذا على جواز الأمرين، ولو كان مستحباً ما تركه >
واعترض على وجه الدلالة من الحديثين باعتراضين:
الاعتراض الأول:
أن حديث عائشة ك ضعيف وقد سبق بيان ذلك ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn30)).
الاعتراض الثاني:
أن هذا الحديث على فرض صحته فإنه يحمل على أحد الاحتمالات التالية:
أولاً: يحمل على الغسل، أي أن النبي > كان ينام ولا يغتسل؛ جمعاً بين الأدلة ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn31)).
ثانياً: أو يُحمل على الجواز، والأحاديث الأخرى تُحمل على الاستحباب ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn32)).
ثالثاً: أو يُحمل على أنه > لم يجد الماء ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn33))
وأجيب عن الاحتمال الثالث:
بأن هذا التفسير يبعد؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ في عادم الماء؛ لأنه إنما جرت العادة بذكر العلة المانعة من ذلك وهو عدم الماء هذا عرف التخاطب، ولما قالت: كان ينام بعد الجماع من غير أن يمس ماء كان مقتضى اللفظ وظاهره استباحة ذلك ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn34))
واستدل أصحاب القول الثالث:
بحديث ابن عمر ب الذي سبق ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn35))، وفيه قوله >: (توضأ، واغسل ذكرك ثم نم) ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn36))
ولعل وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي > أمر عمر ط بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب.
واعترض على وجه الدلالة من الحديث باعتراضين:
الاعتراض الأول:
ذكرت طائفة من أهل العلم أن الأحاديث الآمرة للجنب بالوضوء عند النوم يُقصد بها غسل الأذى منه، وغسل ذكره ويديه ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftn37)).
ويُمكن أن يُجاب عنه:
بأن الأصل حمل ألفاظ الشارع على مقصوده الشرعي دون غيره من الاحتمالات إلا بقرينة صارفة له عن المعنى الشرعي إلى غيره، والوضوء إذا أطلق فالمقصود منه الوضوء الشرعي لاسيما أن في الأحاديث السابقة التصريح بذلك كقولها ك: (كان رسول الله > إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) وهذا يرفع التفسير الذي ذكروه.
¥