تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صحيحين"، وصححه البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 311، والألباني في صحيح سنن أبي داؤد: 1/ 409برقم224

([27]) انظر شرح معاني الآثار: 1/ 124، و المبسوط: 1/ 73.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref27)([28]) تقدم تخريجه ص

([29]) انظر بدائع الصنائع: 1/ 38

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref29)([30]) تقدم تخريج الحديث ص، وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 125، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 117، والمجموع: 2/ 177، والمغني: 1/ 304

([31]) انظر شرح معاني الآثار: 1/ 125، والسنن الكبرى للبيهقي: 1/ 311، والمجموع: 1/ 178

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref31)([32]) انظر تأويل مختلف الأحاديث: ص350، والمجموع: 1/ 178، والمغني: 1/ 304

([33]) انظرالنوادر والزيادات: 1/ 58، والمنتقى شرح الموطأ: 1/ 403

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref33)([34]) انظر المنتقى شرح الموطأ: 1/ 403

([35]) تقدم تخريجه ص

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref35)([36]) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 116، ومواهب الجليل: 1/ 462

([37]) انظر التمهيد: 17/ 34

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref37)([38]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 142

([39]) تقدم تخريجه ص

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref39)([40]) انظر المحلى: 1/ 87

([41]) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 117

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref41)([42]) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 176، كتاب الحيض، باب" جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور"برقم374.

([43]) تقدم تخريجه ص

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref43)([44]) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 117

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=193018#_ftnref45"]([45]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 144

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:18 م]ـ

بورك فيك , لقد أجدت وأفدت

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:19 م]ـ

القول بالاستحباب هو الأقرب , والقول بالوجوب هو الأحوط

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:21 م]ـ

وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذه المسألة كلاما نفيساً في فتح الباري فليراجع.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 09:49 م]ـ

أخي الكريم أما قولك (هل أمره صلى الله عليه وسلم الخارج جواباً لسؤال يكون للاستحباب وليس للوجوب بسبب أنه خرج جواباً؟)

قد قال بهذا بعض العلماء منهم فيما أذكر من الحنفية صاحب المبسوط وكذلك ذكر هذا القول ابن رجب في الفتح ... ولا اذكر بالضبط رقم الصفحات ... إلا إن كان الأمر ملحاً فإني سأبحث عن ذلك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير