تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 06:57 م]ـ

وإياك .. وفيك ..

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 05:13 م]ـ

للنفع.!

ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:55 م]ـ

وإياك.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 09:12 م]ـ

جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك

وهذه فائدة للشيخ وليد السعيدان حفظه الله قال (في فقه الدليل):

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حيض الحامل، هل يمكن أن تحيض وهي حامل؟ على أقوال، والراجح والله تعالى أعلم هو أن الحامل إن رأت دما يحمل صفات دم الحيض في زمن إمكانه فهو حيض تترتب عليه الأحكام، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد وجد ما يسمى حيض، وفي زمن إمكانه فما المانع أن يكون حيضا، ولأن الأدلة الشرعية الواردة في الحيض إنما علقت أحكامه على وجود مسماه من الدم، وقد وجد من هذه الحامل، فلا بد من وجود أحكامه وكلام الشارع في هذه المسألة مقدم على كلام الأطباء، فإنهم يجعلون حيض الحامل من المستحيلات، وأخرج الدارمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:- إذا رأت الحبلى الدم، فلتمسك عن الصلاة، فإنه حيض. وهو أثر صحيح لغيره، ولأن الله تعالى قال ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ? فإذا وجد الأذى وجد حكمه لأنه يدور مع علته وجودا وعدما، قال ابن القيم رحمه الله تعالى (ولا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، ولاسيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه، والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فكيف نحكم له بأنه حيض قبل الحمل، وبعده لا نثبت له نفس الحكم، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة) وهو كلام متين، ولأنة المتقرر أن الدم الذي يخرج من فرج الأنثى إنما هما أمران فقط، إما دم حيض وإما دم استحاضة، ولا ثالث لهما، وهذا الدم الذي يخرج من بعض الحوامل، دم أسود ثخين منتن، وفي أوقات عادتها المعلومة التي ينزل فيه حيضها، ونزوله حصل على وجه الصحة، فليس هو دم استحاضة بيقين، وحيث انتفى أن يكون دم استحاضة، فما بقي إلا أن يكون دم حيض، وهو كذلك، وأما حديث سبايا أوطاس ((لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض)) فإنه خارج عن أصل مسألتنا، لأنه قسم النساء إلى حامل وحائل، باعتبار متى يجوز الوطء، فالحامل لا يجوز وطؤها إلا بعد وضعها، والحائل لا يجوز وطؤها إلا بعد أن تحيض، فقط، هذا هو محصل الحديث، فأين الدليل على أن الحامل لا تحيض، ولكن ينبغي أن تعلم أن الحامل حتى وإن حاضت، فإن المعتبر في الشرع إنما هو النظر في الحمل، فإن كانت مسبية وهي حامل فحاضت فالمعتبر في جواز وطئها وضع حملها، وإن طلقت وهي حامل فالمعتبر في عدتها وضع حملها، وكل ذلك لا يمنع أن تحيض الحامل، وحديث سبايا أوطاس لا يتكلم عن الحمل، هل تحيض أولا وإنما يتكلم عن الغاية التي يجوز بعدها وطء المسبية , قال ابن القيم رحمه الله تعالى (النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين:- حامل، فعدتها وضع الحمل وحائل، فعدتها بالحيض ونحن قائلون بموجب هذا، غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي، هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به) ويقال مثل هذا الكلام على حديث ابن عمر ((مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)) لأنه إنما يفيد أن الحامل يجوز طلاقها إن استبان حملها لكنه لم ينف أن تحيض أحيانا فإن الحديث لا تعرض فيه لذلك، حتى وإن حاضت الحامل فإنه يجوز طلاقها لأن المعتبر في الحامل إنما هو الحمل، لأن الشريعة علقت طلاق الحامل على بينونة الحمل، وقد استبان، وأما الحائل فإن طلاقها مشروط بشرطين:- أن تكون في طهر، وأن يطلقها قبل مسيسها فيه، ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل, ولأن الأصل المتقرر أن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض إلا بقرينة تخرجه عن هذا الباب إلى باب آخر، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وعلى كل حال فالراجح إن شاء الله تعالى هو أن الحامل إن رأت ما يصلح أن يكون حيضا وفي زمن إمكانه فهو حيض، وهذا ليس هو الغالب على الحامل، لكن إن وجد فهو حيض والله أعلم.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:31 ص]ـ

بورك فيك أخي الكريم / أبا البراء القصيمي.

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 11:06 م]ـ

أحسن الله إليك

وبارك الله فيك

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:51 ص]ـ

وإليك.

وفيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير