تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الشقق والفنادق]

ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 05:57 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أطرح هذه المسألة للبحث والمدارسة هل المنكرات الحاصلة في الشقق والفنادق دون أن يشتهر أمرها على سبيل المثال للتقريب (اختلاء رجل بأمرأة) تدخل في حيز المنكرات المستترة وبالتالي لايجوز كشفها والقضاء عليها.

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 11 - 09, 05:22 م]ـ

نص العلماء على أنه يجوز أن يتجسس على أصحاب المعاصي التي تقع في حال السر إذا كان يفوت استدراكها

قال القاضي أبو يعلى: "إذا غلب على الظن استسرار قوم بها [أي بالمعصية] فإن كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز في مثل هذه الحال أن يتجسس و يقدم على الكشف و البحث حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحرم و ارتكاب المحظورات وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف و الإنكار ... " انتهى المقصود من كلامه "الأحكام السلطانية" ص296

ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:05 م]ـ

جزاك الله خير.يستدل المانعين بحديث المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وألتماس النبي لها المخرج إن صح التعبير لن الشريعة تتشوف للعفو ودرأ الحد.كما ورد في الخبر الضعيف أدرأ الحدود بالشبهات وإن كان العمل على هذا الخبر عند جماهير الفقهاء فيما أحسب. فهل يقال بالفرق بين المسألتين حيث ثبت هنا الزنا ولم يثبت في الأخرى. قد يرد عليه أن المانعين قد يقولون وهذا حاصل أن المختليين قد يعترفان بإرتكاب الزنا فرجعنا إلى أصل المسألة وهو حديث المرأة السابق. فما رأيكم

ارجو من جميع الإخوة المشاركة والإفادة وهل ثمت ضوابط يعرف بها المنكر.هل هو مستتر أم معلن

وأشكر أخوي أبو أسامة على هذه الإفادة وألتمس منه المزيد والإجابة عن ماسبق

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:37 م]ـ

نعم بارك الله حديث المرأة التي زنت و حديث ماعز استدل به العلماء في الستر على أهل الحدود كما بوب على ذلك أبو داود و غيره

و لكن هناك فرق بين الحدود و بين المعاصي , فهذه الأحاديث وردت في الحدود , و الحدود تدرأ عن أهلها ما لم تبلغ السلطان , وهذه الأحاديث لم يدرأ النبي صلى الله عليه و سلم فيها الحد بعد ثبوته! و إنما كان الدرء قبل الثبوت فلما ثبت ذلك أقام الحد , و إقامة حد الزنا فيه إظهار و إشهار.

و أما قولك إن هذين قد يعترفان بالزنا , فإن المنكر هو اختلاؤها و قصدهما فعل الفاحشة , أما اعترافهما بالزنا فهذا شيء آخر , لأنه يدخل في الحدود , و الحدود لا بد فيها من ثبوت الشروط و انتفاء الموانع.

و أنصحك بقراءة كتاب "الستر على أهل المعاصي " للشيخ خالد الشايع فهو مفيد في هذا الباب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير