و هناك مقال قوي للشيخ عبدالعزيز الطريفي الصغير في عمره الكبير في علمه و عقله و صدعه بالحق و هو عباره عن رد على وزير العدل الذي قال ان الاختلاط كلمه محدثه
و لا حول و لا قوة الا بالله
و هذه هي الاقوال التي نقلها الشيخ الطريفي بالترتيب الزمني
ففي القرن الأول والثاني: قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري (22 هـ-110هـ): إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. رواه الخلال.
وبمعنى قوله قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر (21هـ-104هـ) كما رواه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 157): قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.
وبنحوه قال عطاء بن أبي رباح كما تقدم، وقد ضرب عمر بن الخطاب من اختلط بالنساء من الرجال كما يأتي.
وفي القرن الثالث: إمام الحنفيه أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (229 - 421 هـ) في "شرح معاني الآثار": (1/ 485) روى عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانوا يكرهون السير أمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر، لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة) انتهى.
وفي القرن الرابع والخامس: قال أبو الحسن الماوردي الشافعي (364 - 450 هـ) في "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" (2/ 51): (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل).
وقال في "أدب الدين والدنيا" (ص268) عند تعريفه للديوث: (هو الذي يجمع بين الرجال والنساء، سمي بذلك لأنه يدث بينهم) انتهى.
وقال الحافظ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت: 458هـ) في "شعب الإيمان" (13/ 260): (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم).
وبنحوهم قرر عصريهم السرخسي الحنفي (ت:490) في "المبسوط" (4/ 197)
وفي القرن الخامس والسادس: قال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى (451 - 520 هـ) كما في "المدخل لابن الحاج" (2/ 297) عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: (يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء) انتهى.
وفي القرن السابع: قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي فقيه الحنابلة في زمانه (ت: 634هـ) كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/ 195): (وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس .. محرم).
وقال الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف عُمدة الشافعية (631 - 679هـ) في "المنهاج شرح صحيح مسلم": (2/ 183): (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك) انتهى.
وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد (ت:702هـ) كما في "الفتح" (2/ 620).
وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (694 - 767) في "هداية السالك":"ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة ... "
وفي القرن التاسع: قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (773هـ-852) في "فتح الباري" (2/ 336): (فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت) انتهى.
وفي القرن العاشر: قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت1004) في "نهاية المحتاج شرح منهاج النووي": (8/ 272) في ذكر سياق ألفاظ القذف: (قوله: يا) لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا؟ فيه نظر. والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيراً) انتهى.
وهذا ما قرره عصرية الإمام الحطاب الرعيني المالكي (ت: 954) في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (4/ 154) وأبو السعود في "تفسيره" (ت: 982هـ) (5/ 40).
¥