وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد، أبو العباس الحسيني الحموي (ت 1098 هـ) في كتابه "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم" (2/ 114) في حكم العرس المختلط: (وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال) انتهى.
وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه "الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (2/ 322) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر قال: (قوله: "ولا منكرٌ بيِّنٌ" أي مشهور ظاهر, كاختلاط الرجال بالنساء, أو الجلوس على الفرش الكائنة من الحرير, أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه).
وفي القرن الثاني عشر: قال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي (1150 - 1221) في "حاشيته على الشربيني" (2/ 461): (الِاختلاط بهن –النساء- مَظِنَّةُ الفساد).
وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر الجمل (ت: 1204هـ) في "حاشيته على شرح منهج الطلاب": (7/ 197).
وفي القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية في زمانه عبدالحميد الشرواني (ت:1230 - 1302) في "حاشية تحفة المحتاج" (8/ 205) في سياق ذكر ألفاظ القذف الصريح منها وغير الصريح قال: (أي –القذف بـ- يا صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف) انتهى بحروفه.
وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره (1198 – 1252) في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 355) مبيناً حرمة الاختلاط عند المناسبات: (لما تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء) انتهى
وقال مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبدالرحمن بن محمد باعلوي الشافعي (1250 - 1320) في كتابه "بغية المسترشدين" (ص537): (ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ).
وقال العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250هـ) في "تفسيره فتح القدير) (5/ 203): (لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين) انتهى.
وانظر "حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني" (ت:1221): (2/ 461)، وحاشية الشرواني (ت: 1302) على تحفة المحتاج (3/ 173) والآلوسي (ت: 1270هـ) في "تفسيره": (9/ 328).
وفي القرن الرابع عشر: قال محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354هـ) في "تفسيره المنار" (إنه لعار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال) انتهى.
وبنحوه قال عصريه محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332 هـ) في "تفسيره" عند ذات الآية
أسأل الله أن يرزقنا و إياهم الهدايه و الثبات على الحق
اللهم يا مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:55 م]ـ
وفقك الله أبا عمر ونفع بك وثبتنا وإياك على الحق
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:29 م]ـ
مقالة حول الاختلاط في الكاوست
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192449
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:53 م]ـ
لله دره
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:02 م]ـ
افتدتنا كثيراً بارك الله فيك ....
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 09:55 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عمر على هذا الموضوع
وشكر الله لك أخي القرون على نقل كلام الشيخ الطريفي
وأتصور أن تحريم اختلاط الرجال بالنساء من الأشياء التي يعلمها حتى العوام ولا يجهلها إلا من قصد تجاهلها
ـ[سعيد يوسف الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو خطاب المصرى]ــــــــ[30 - 11 - 09, 05:09 م]ـ
لا اظن ان هناك حجه لمن جوز الاختلاط بعد هذا البحث
جزاكم الله خيرا
ـ[الغواص]ــــــــ[04 - 12 - 09, 05:04 م]ـ
وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) [التوبة/102]
¥