تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يتم التلاعب في المخطوطات؟! وهل نسخة " مجموع شرح المهذب " للنووي مطابقة للمطبوع؟!]

ـ[عبدالله عبدالقيوم]ــــــــ[13 - 11 - 09, 07:47 م]ـ

" مجموع شرح المهذب " للنووي رحمه الله

اطّلعت على بعض الحوارات بين طلبة العلم في الجزيرة العربية حيث يتحاورون حول الاختلاط ..

حول قول الامام النووي رحمه الله: «والاختلاط بين النساء والرجال إذا لم يكن خلوة فليس بحرام»

وهذا الكلام مبتور وأصله هو: ولا تجب على المرأة لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز الشرح حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفي إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره ويغني عنه حديث طارق بن شهاب السابق والإجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قال فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)

فردّ خصومهم بأن هناك عدة نقولات للنووي رحمه الله يحرّم فيها الاختلاط فكيف يكون ذلك؟!

[وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم.] اهـ شرح النووي على مسلم 4/ 129.

وقال أيضاً: [في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها] اهـ

ـ وقال أيضاً في نفس الكتاب: المجموع شرح المهذب > كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > التشهد الأخير فرض في الصلاة:

[قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، هكذا قاله الشافعي في المختصر، واتفق عليه الأصحاب وعلله الشيخ أبو حامد والأصحاب بعلتين (إحداهما) لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا؟ (والثانية) لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به، أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف النساء، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال، واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ** كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم} وفي رواية قال ابن شهاب " فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم " رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة؛ لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات.

2 ـ كتاب الحج > باب صفة الحج والعمرة> والوقوف ركن من أركان الحج > فرع إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها:

[من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح (منها): إضاعة المال في غير وجهه (ومنها) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار (ومنها) اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة (ومنها) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع، ويجب على ولي الأمر - وفقه الله - وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها، والله المستعان.] اهـ.

فكيف يكون ذلك؟!

الجواب: أن كتاب مجموع المهذب لم يُتمه النووي حيث مات رحمه الله، ثم أتى بعده السبكي،و مات أيضاً ولم يُتمه، ثم شيخ أزهري اسمه محمد نجيب المطيعي، وهذا الأخير سجنه عبد الخاسر قبل أن يتم الكتاب .. !

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير