تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسار: هل من حق أي رجل تأخير الغلام من الصف الأول في الصلاة للصف الثاني ليتقدم من هو أكبر منه .. ؟!]

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[15 - 11 - 09, 02:27 ص]ـ

الإخوة الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثيرًا ما أرى هذا المشهد أمامي:

يقيم المؤذن للصلاة , فيصطف المصلين وقوفًا , وإذ بينهم غلام في التاسعة من عمره أو العاشرة فرحًا مسرورًا بشهوده للصلاة في الصف الأول , ويفاجئ هذا المسكين أن العم فلان أو الجار علان أو أي أحدًا من الكبار يسحبه من خلفه , أو يشير عليه أن تخلف لأن هناك رجل أكبر منك أحق بالمكان منك!!

فيقدم الرجل الكبير ويؤخر هذا الغلام للصف الثاني لأنه صغير في السن!

ولا تسأل عن مدى وقع هذا الأمر على نفس هذا الغلام.

والسؤال /

هل يحق لأي كان أن يفعل هذا لأي رجل كان .. ؟

وهل لهذا أصل في السنة .. ؟

أيضًا أليس لهذا الفعل آثار سلبية تعود على هذا الغلام ونفسيته .. ؟

والسؤال الأعظم: أليس في تقديم هؤلاء الصغار تحفيز لهم وتشجيع وتعليم وتحريص على الصف الأول .. ؟

ـ[محمد العوض]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:11 ص]ـ

قال ابن رجب في شرح البخاري:

861 - حديث ابن عباس: أقبلت راكباً على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنىً إلى غير جدارٍ، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحدٌ.

قد سبق هذا الحديث في ((باب: سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه)) من طريق مالك، خرَّجه هناك عن عبد الله بن يوسف، عن مالكٍ، وخرَّجه هنا عن عبد الله بن مسلمة -هو: القعنبي -، عن مالكٍ.

والمراد بتخريجه هاهنا: الاستدلال على صحة صلاة النبي، وأنه يدخل في صف الرجال ويقف معهم.

وقد استدل بهذا مالكٌ على أن الأفضل أن يجعل في الصف بين كل رجلين صبياً؛ ليتعلم أدب الصلاة وخشوعها.

وهو أحد الوجهين للشافعية.

والثاني لهم: يقف الصبيان إذا كثروا صفاً خلف الرجال.

وهومذهبنا ومذهب أبي حنيفة.

استدلوا لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليلني أولوا الأحلام منكم والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)).

خرَّجه مسلم.

وبما روى شهر بن حوشبٍ: حدثنا عبد الرحمبن غنمٍ، أن أبا مالكٍ الأشعري جمع قومه، فقال: اجتمعوا واجمعوا نسائكم وأبنائكم أعلمكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء أماكنه، حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن، وصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم اقام الصلاة، فتقدم فصلى - وذكر قصة الصلاة، ثم قال: إنها صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

خرَّجه الإمام أحمد بتمامه، وخرَّجه أبو داود مختصراً.

ولو قام الصبي في وسط الصف، ثم جاء رجلٌ، فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعبٍ بقيسِ ابن عبادٍ، وروي نحوه عن عمر - أيضاً -، فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في ((أبواب الصفوف)).

ولو كان الصبي في آخر الصف، فقام رجلٌ خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصلٌ بالصف.

وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ، فوقف رجلٌ لم يبطل اتصاله؛ لأن الصبي لا يصاف في الفرض، على المنصوص لأحمد.

ومن أصحابنا من قال: لا يصاف في الفرض ولا في النفل، ولو قلنا: تصح إمامته في النفل.

وهذه طريقة أبي الخطاب، أنه تصح مصافته في الفرض والنفل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق؛ لأنه محكومٌ بصحة صلاته، وان لم تصح إمامته للرجال.

وكذا قال الثوري ومالكٌ وأبو حنيفة والشافعي، لكنه يجيز إمامته للرجال ومصافته أولى.

وكل هؤلاء يقولون فيمن أم رجلاً وصبياً: إنهما يقفان خلفه، وعند أحمد: يقفان عن يمينه، أو يقف بينهما، وعليه حمل وقوف ابن مسعودٍ بين علقمة والأسود، وقال: كان الأسود غلاماً.

ـ[محمد العوض]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:15 ص]ـ

أخي علقت تعليقا لكنه حدثت مشكلة في الكمبيوتر فانحذف فالشكوى لله

لكن ارجع للشرح الممتع

فالشيخ فيما أذكر يرى حرمة إرجاعه لأمور ذكرها هناك

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:20 ص]ـ

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18190.shtml

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=51133&scholar_id=63&series_id=2667

فتوى الشيخ العثيمين والشنقيطي ..

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:58 م]ـ

أخي علقت تعليقا لكنه حدثت مشكلة في الكمبيوتر فانحذف فالشكوى لله

لكن ارجع للشرح الممتع

فالشيخ فيما أذكر يرى حرمة إرجاعه لأمور ذكرها هناك

أخي محمد القول بالحرمة شديد وكم من ولد صغير قد لا يكون يحسن غسل النجاسة عن نفسه

فالأمر راجع إلى أهل العلم والدين والرأي في كل مسجد وفي كل مجتمع

والمسالة نوقشت من قبل في الملتقى يمكنك مراجعتها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير