تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن حق الولد في الرضاعة]

ـ[أم مالك]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:00 م]ـ

السلام عليكم

هل ورد حديث -ولو كان ضعيفا- في الوعيد لمن لم ترضع ولدها؟

وهل تأثم إن لم ترضعه أو تبحث له عن مرضع؟ بل تغذيه بالحليب الصناعي أو بالطعام عند استطاعته, فهل عليها شيء بحرمانه من الرضاعة الطبيعية, مع الدليل أكرمكم الله؛ لأني بحثت فلم أجد قولا شافيًا.

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:38 م]ـ

لم أجد حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ...

*************

في (أصول التفسير) شرح الشيخ سعد بن ناصر الشثري:

وليُعلَم بأن الأخبار في الكتاب والسنة قد ترد ويراد بها الإنشاء، وذلك مثل قوله سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فإن هذا في ظاهره خبر لكنه في حقيقته طلب، وكأنه يطلب من الوالدات إرضاعهن، وكذلك قوله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فهذا في ظاهره خبر، والمراد به الطلب، لماذا قلنا بأن هذه الأخبار لا يراد بها الخبر وإنما يراد بها الطلب؟ لأننا نجد بعض الأفراد الذين تصدق عليهم الآية لا يمتثلون ما فيها فنجد بعض الوالدات لا يكملن حولين في إرضاع أولادهن، ونجد بعض المطلقات لا تتربص ثلاثة قروء، فدل ذلك على أنه ليس المراد الخبر، لأن خبر الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف أبدا لأنه عالم بكل شيء وهو صادق في حديثه.

******************

وعن سلسلة (كتاب الأمة) .. كتاب: الطفولة ومسؤولية بناء المسقبل

آراء الفقهاء في مدى وجوب الإرضاع:

اختلفت آراء الفقهاء في مدى وجوب الإرضاع على الأم، وحقها في تقاضي أجراً عنه .. وسنعرض لذلك بشيء من الإيجاز فيما يلي:

يتفق العلماء على أن الرضاع يجب على الأم ديانة، لأن الله تعالى أمر الوالدات بإرضاع أولادهن في قوله تعالى: ((وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ))، وإن كان الأمر جاء في صورة الخبر، إلا أنه خبر في معنى الأمر، فعلى الأم أن تقوم بإرضاع طفلها وبخاصة «اللبأ» أو «المسمار» وهو أول اللبن النازل بعد الولادة، لأن الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته، إلا به، ولتواتر أهل المعرفة والعلم على أهمية «اللبأ» الصحية، والغذائية للطفل، كما أنه على الأم - شرعاً - أن ترضع طفلها، بعد ذلك، من لبنها الذي جعله الله لطفلها غذاءً مفيداً، أفضل من أي غذاء آخر، فإن امتنعت عن إرضاع الطفل، رغم مقدرتها على ذلك - وثبوت عدم تضررها، أو تضرر الطفل من إرضاعه بلبنها - فإنها تكون آثمة، أمام الله سبحانه وتعالى، يحاسبها على امتناعها.

واختلف الفقهاء في مدى وجوب الرضاعة قضاءً على الأم، وفقاً لما يلي:

الرأى الأول: بعض الفقهاء يرى - كالمالكية - أن الأم إذا كانت زوجة لأبي الصغير فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها بلا أجر، إلا إذا كانت عالية القدر، من طبقةٍ نساؤها لا يرضعن أولادهن بأنفسهن، فلا يجب عليها إرضاعه، إلا إذا تعينت، وتتعين الأم في عدة حالات هي: إذا رفض الرضاع من غير أمه، وإذا لم يوجد للأب أو الطفل مال لاستئجار مرضعة له، وإذا لم يوجد من يرضعه بغير أجر، وإذا لم يوجد من يرضعه بأجر مع وجود المال مع الأب أو مع الصغير.

الرأى الثاني: وبعض الفقهاء -كالحنفية والشافعية والحنابلة - يرى أن الرضاعة ليست واجبة قضاء على الأم، إن كانت زوجة لأبي الصغير، لأن الرضاعة، كما أنها حق للأب وللطفل، فإنها حق للأم، ولا تجبر الأم على استيفاء حقها، وبخاصة أن للأم من الشفقة والعطف على طفلها ما يجعل امتناعها دليلاً على عدم قدرتها، وتضررها صحياً من الرضاعة، وإجبارها على الإرضاع، قد يسبب لها ضرراً، والله نهى عن الإضرار بالأم بسبب الولد، لقوله تعالى: ((لاَ تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا)) (البقرة:233)، ولا تجبر الأم على إرضاع ولدها قضاء، إلا في حال الضرورة، أي إذا تعينت. أما إذا كانت الأم أجنبية عن أبي الصغير، فلا تجبر على الرضاعة، لأن أجرة الإرضاع ليست أجرة خالصة، أي ليست عوضاً خالصاً، بل هي مؤونة ونفقة تجب على الأب، فلتلك الأم الأجنبية أن تحصل على أجر الرضاعة من الأب، إن قامت بها.

ويلاحظ أن الأم، لم تُلزم بالإرضاع قضاء في كل الأحوال، لأن الضرر قد يكون أمراً داخلياً غير ملحوظ، والغالب أن الأم لا تمتنع عن الإرضاع - مع وجود شفقتها وحنوها- إلا لأسباب قوية، تبرر موقفها، كما أن الرضاعة قد لا تكون واجبة شرعاً على الأم، إذا كانت تسبب ضرراً لها، أو للطفل، لمرضها مرضاً معدياً، أو تحملها صحياً للرضاعة لمرضها ببعض الأمراض كالقلب مثلاً.

وفي الحالات السابقة، يكون الامتناع عن الرضاعة لأسباب طارئة تبرره، إنما يبقى حكم الأصل على ما هو عليه وفقاً لما سبق بيانه، وقد تكلم القرطبي عن الرضاعة، وهل هي حق للأم أم عليها، ومتى يكون ذلك، فقال: «إن اللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها، لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن، كما قال تعالى: ((وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)) (البقرة:233)، ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم، إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه، فعرفها ألا ترضع، وذلك كالشرط، وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب، وهو عليها إذا عدم، لاختصاصها به».

ويجب تمكين الأم من إرضاع ابنها، ما دامت ترغب في ذلك، سواء كانت زوجة لأبي الصغير، أم ممتدة منه، أم أجنبية عنه، رعاية لحقها في إرضاع ولدها، «لأنها أكثر الناس شفقة به وحنواً عليه، ولأنه جزء منها، ومن حقها المحافظة على جزئها، ولأن في ذلك رعاية لمصلحة الصغير، فإن من مصلحته أن ترضعه أمه، لأن لبنها أصلح له عادة».

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير