- لا يجوز اعتقاد أن الجمرات شياطين منصوبة
- المهم أن تقع الحصاة في الحوض
- يجوز الرمي بحصى مأخوذة من أي مكان والسنة التقاطها من منى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
74)
- لا يوكّل إلا من لا يستطيع
- لا يرمي أحد عن أحد إلا بتوكيل منه باللفظ كأن يقول: ارم عني، أو بفعل:
مثل أن يعطيه الحصى ليرمي عنه
- الوكيل يجب أن يكون حاجا فلا يجوز توكيل العمال من غير الحجاج مثلا
- الوكيل يرمي عن نفسه سبعا أولا ثم عمن وكّله سبعا في الجمرة الصغرى ثم
يفعل مثل ذلك في الوسطى ثم الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75)
في القلب وحشة لا يزيلها إلا القرب من الله، وإشغال النفس بكثرة مخالطة
الناس والبرامج الترفيهية وأنواع الزينة، وفضول النظر فيما حل وحرم يزيل
من القلب حاجته إلى القرب من الله والأنس به والإقبال عليه، لاسيما وقد
حث الله عباده على ذكره فيها {واذكروا الله في أيام معدودات}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
76)
رخص نبوية لمن في خدمة الحجيج والمصالح العامة أيام منى
-أن لا يبيت بها، لأن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت
بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له)
-أن يجمع الرمي، لأنه صلى الله عليه وسلم رخّص لرعاء الإبل أن يجمعوا رمي
يومين في الثاني منهما
-أن يرمى في الليل لحديث (الراعي يرمي بالليل، ويرعى بالنهار) (مناسك الألباني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يحل الرمي في اليوم 11 و12 و13 قبل
الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال للناس
(خذوا عني مناسككم)، وكونه صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي إلى هذا الوقت
مع أنه في شدة الحرّ ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر دليل على أنه لا
يحل الرمي قبل هذا الوقت. (فتاوى أركان الإسلام 560)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78)
- لا تجب على الحجاج صلاة الجمعة، ولا يشرع لهم إقامتها في المخيمات،
وإنما يصلون الظهر قصرا.
- الحرص على الرمي قبل الزوال لإدراك الجمعة في الحرم تفويت للواجب ومخالفة للسنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
79)
- يجوز الرمي بالحصى الذي سقط من الحجاج والذي لم يصل إلى الحوض، ولا
يأخذ حصى غيره بغير إذنه
- يجوز التوكيل للمريض والكبير العاجز والحامل والصغير ونحوهم
- من وكل غيره في الرمي لا يبدأ بطواف الوداع إلا بعد التأكد من اكتمال الرمي عنه
- من حضر إلى المسجد الحرام والإمام يخطب فلا يبدأ في الطواف؛ لأنه يشغله
عن الاستماع والإنصات للخطبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
80)
- الرمي قبل العصر أقلّ زحاما وأيسر من الرمي بعد الظهر مباشرة
- المتعجل يرمي وينفر من منى قبل المغرب (5:44)، وأما المتأخر فله أن يرمي
عن الثاني عشر ولو بعد غروب الشمس
- المتعجل لا يُشرع له أن يرمي عن اليوم الثالث عشر فمجموع ما يرميه عن
اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر تسع وأربعون حصاة أما المتأخر
فمجموع رميه سبعون حصاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81)
- المتأخر الذي يشق عليه الرمي يوم الثاني عشر ويمكنه جمع رمي اليومين 12
و13 فإنه لا يوكل عن يوم 12
- من كان عليه رمي أكثر من يوم فيجب أن يرتب بالنية الأيام في الرمي،
فيرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول ثم يعود ليرمي عن اليوم
الذي بعده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82)
- ليس على الحائض طواف وداع إذا كانت قد طافت للإفاضة.
- من لم تطف للإفاضة فلا يصح طوافها ويلزم وليها أن يبقى معها حتى تطهر
ولو ذهبت حملتهم.
- إذا شق عليهم البقاء فلهم أن يسافروا وهي باقية على إحرامها ويحل لها
جميع محظورات الإحرام إلا قربان الزوج.
- إذا طهرت عادت لمكة لتطوف وتكمل حجها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
83)
- إذا جلس الحاج بعد طواف الوداع ينتظر مغادرة الحملة أو وصول الحافلة أو
تعشى أو اشترى شيئا يسيرا من حاجته فلا حرج
- يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء
- لا يجوز لمن لم يطف الوداع أن يخرج من مكة، فإن خرج لزمه دم حتى ولو
رجع بعد الخروج.
- أهل جدة وبحرة ونحوهم يجب عليهم طواف الوداع
- لو رجع بعد الوداع إلى منى لحاجة فلا حرج.
¥