تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[[القود يكون بما تم به القتل ما لم يكن هنالك مانع]]

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:36 م]ـ

ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: 126]. إلا أن تكون الطريقة محرمة كأن يثبت القتل بسحر أو خمر، فيلزم القصاص بالسيف. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث: "لا قود إلا بالسيف" [رواه ابن ماجة]. ومما يؤيد الرأي الأول حديث رض الرسول صلى الله رأس اليهودي الذي "رض رأس الجارية بين حجرين فماتت" [رواه البخاري ومسلم]. وما رواه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم: "من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" أي من اتخذه غرضاً للسهام. وأما حديث: "لا قود إلا بالسيف" فقال عنه ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة.

فتحصل أن الراجح - والله أعلم - أن القود يكون بما تم به القتل ما لم يكن هنالك مانع.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 11:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا ً وبارك فيكم ..

وكذلك القاتل بالنّار لا يعاقب بتحريقه في النّار ... ؟؟؟

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 11:44 م]ـ

أصل هذا الموضوع كان موجها للجزائريين وهم اعلم بهذه المسالة الفقهية وكيف يفقهونها جيدا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير