تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً.

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:40 ص]ـ

المسألتان /

الأوّلة: لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟

الثانية: هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟

آمل أنْ يُدّعم ذلك بكلام أهل العلم، ولو ذُكِرَ المرجع فهو أوثق.

ولكم جزيل الشكر.

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:44 ص]ـ

أهي معضلة .. أم مشكلة!

ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:14 م]ـ

راجع الشرح الممتع للعلامه ابن عثيمين او شرح البلوغ اسمه فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام (كتاب الزكاه) لعلك تجد بغيتك

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:38 م]ـ

المسألتان /

الأوّلة: لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟

بإختصار اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته. انظر: "المجموع" (1/ 176) للنووي.

الثانية: هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟

كتبت الإجابة ومسحتها خشية أن تكون من القول على الله بغير علم، لأني لست من أهل العلم المنصوص عليهم في كتاب الله وإنما أنا طويلب علم قليل البضاعة .. وجاري البحث .. فإن وافق ما في صدري فالحمد لله وإن خالف فالحمد لله أنني لم استعجل ..

آمل أنْ يُدّعم ذلك بكلام أهل العلم، ولو ذُكِرَ المرجع فهو أوثق.

ولكم جزيل الشكر.

في انتظار المشايخ الفضلاء ..

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 11 - 09, 05:30 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

الأوّلة: لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟

فى الموسوعة الفقهية:

(الشَّرْطُ الثَّانِي): أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ، فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (1). وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأَْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا. حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْل اللُّغَةِ. (2)

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتِ الأُْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. (3)

وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ. (4)

25 - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيل: مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا. وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ. وَالثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ، وَمِنَ الإِْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً (قَمَرِيَّةً) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولاً بَيِّنًا، كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ، وَالثَّنِيَّ مِنْ الإِْبِل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير