تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدرهم النبوي. كم يساوي؟]

ـ[فادي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 06:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ياخوان ممكن تعلموني كم يساوي الدرهم النبوي بالسعر الصيرفي الحالي؟

* طلبت هذه المسأله مني لكن للأسف لم أجد لها جواب

. وقد بحثت في google ولكن لم أجد مرادي

الرجاء دلوني

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فادي

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 06:32 م]ـ

الدرهم النبوي يساوي:جرامين من الفضة و 975 على الألف من الجرام (أي بالتقريب يساوي ثلاثة جرامات من الفضة)

فانظر سعر جرام الفضة الخالصة بدون أي مصنعية في السوق بالعملة المحلية تستطع معرفة قيمة الدرهم بالعملة المحلية.

ـ[فادي]ــــــــ[23 - 03 - 03, 01:43 م]ـ

جزاك الله كل خير على هذه الفاده

وما قصرت

ولكن ياشيخنا الفاضل هل تذكر المرجع الذي وجدت فيه هذا الجواب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 03 - 03, 07:14 م]ـ

تجد الجواب في كثير من كتب الفقه المعاصرة، عند حديثهم عن نصاب زكاة الفضة وأنه 200 درهم وهي ما يساوي 595 جراما

وبعملية حسابية سهلة سيتبين لك أن الدرهم الواحد يساوي 2,975 من الجرامات

ـ[فادي]ــــــــ[24 - 03 - 03, 02:19 م]ـ

جزاك الله خير

وأجزل لك الأجر والمثوبه

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 04:27 م]ـ

فائدة زائدة على ما قاله الشيخ السلمي:

قال العلامة ابن خلدون:

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين: أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقيَّة منه: أربعين درهماً، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار .. .. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع.

" مقدمة ابن خلدون " (ص 263).

وكان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل (12) درهماً.

والدينار هو ما يزن - في وقتنا الحالي -: أربعة جرامات وربع من الذهب - عيار 24 - .

فيكون مجموع مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم البالغ (500) درهم ما يعادل (41) دينارا ونصف تقريباً، وهو يساوي - من الجرامات -: (176,375) جراماً.

فإذا كان سعر جرام الذهب يساوي: 9 دولاراً مثلا - كما هو الحال الآن تقريباً - فيكون مجموع مهر نسائه صلى الله عليه وسلم بالعملة الحالية يعادل: (1587) دولاراً تقريباً.

والله أعلم.

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=3119&dgn=2

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 05:13 م]ـ

شيخنا الكريم إحسان _ أحسن الله إليك _

حولتم الدراهم الفضية إلى دنانير ذهبية ثم ذكرتم قيمتها بالدولار، والصواب أن نحول الدراهم إلى دولار مباشرة

فنقول مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم والدرهم جرامان و 975 على 1000من الجرام

إذن 500×2,975 = 1487,5 جرام

وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا يقارب سدس دولار فـ 500 درهم = 246 دولارا تقريبا

كما في هذا الرابط:

http://www.wam.org.ae/2003/Feb/01/818193.htm

أبوظبى فى 1 فبراير/ 2003 وام/ أعلن بنك ابوظبى الوطنى ان سعر جرام الذهب فى اسواق الامارات بلغ اليوم 44 درهما و 45 فلسا فيما بلغ سعر جرام الفضة 62 فلسا. اهـ

إذن، تماماً مثلما نفعل في نصاب الزكاة ونصاب السرقة ونحوها فإننا نحول من درهم إلى العملة المحلية مباشرة عن طريق معرفتنا بوزن الدرهم من الجرامات الفضية ومعرفتنا بسعر الجرامات، ولا داعي إلى تحويل الفضة إلى ذهب ثم إلى نقود ورقية

ثانياُ:

إجماع ابن خلدون إنما هو في وزن الدرهم بالنسبة إلى وزن الدينار.

7 أعشار [نسبة وزن الدرهم إلى الدينار] × 4 وربع جرام [وزن الدينار] = 2,975 من الجرامات.

وهذا لا علاقة له بسعر صرف الدنانير بالدراهم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يصرف بعشرة دراهم فضية، ثم صار في زمن عمر رضي الله عنه يصرف الدينار بـ 12 درهما، مع كون وزن الدينار كما هو 4 جرامات وربع ذهبا، ووزن الدرهم كما هو جرامان و 975 على الألف من الجرام، أو بعبارة أخرى الدرهم يزن سبعة أعشار الدينار

لكن قيمته بالنقود الورقية لا تساوي بالضرورة قيمة سبعة أعشار الدينار، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقت الصرف الدرهم يساوي عشر الدينار وليس سبعة أعشاره وفي زمن الصحابة صرفوا الدرهم بـ 1 على 12 من الدينار.

إذن لا يصح أن نحول الدراهم إلى دنانير ثم نحولها إلى نقود ورقية، وذلك لأن الفرق بين قيمتي الذهب والفضة بالنقود الورقية كبير، وما قدر في الشرع بالفضة فتكون الفضة فيه هي الأصل وإذا أردنا أن نخرج قيمتها قومناها نفسها مباشرة، والله أعلم.

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 03, 10:15 ص]ـ

http://www.e-dinar.com/en/index_5.html

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 03, 10:46 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الشيخ السلمي

وسأتأمل - إن شاء الله - ما ذكرتَه

وفقك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير