4 - سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الرزاق عفيفي
5 - سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله الغديان
6 - سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن قعود
7 - سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
8 - سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
9 - الشيخ المجاز محمد بن صالح المنجد
[والكثير الكثير ممن لا يحصيهم إلا الله من علماء الأمصار كعلماء اليمن ومصر والشام والمغرب بأكمله والعراق وبلاد السند وغيرهم
من علماء أهل السنة والجماعة أعلى الله مقامهم ممن لم نذكرهم وانما اقتصرنا على هؤلاء لحاجة في نفس يعقوب سيلتفت لها القارئ
اللبيب]
1 - سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق محمد بن أبراهيم آل الشيخ.كتاب (فتاوى
ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ) رقم السؤال (3273) - (ص/ف 974/ 1 في 15/ 4/1385)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت
أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها
ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع
الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام
عليكم.
نفس المصدر السابق سؤال رقم (3276)
. . . وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من
الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛
2 - سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق عبد العزيز بن باز
كتاب (مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله) الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 263
قال سماحة الشيخ رحمه الله:. . . لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء
أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -،
وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب
3 - سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين الفقيه الاصولي المعروف.
كتاب (فتاوى اسلامية) – (3/ 338) قال سماحة الشيخ رحمه الله: رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس
رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها.
وقال رحمه الله: والخلاصة: بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا
بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح اهـ
4 - سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الرزاق عفيفي
5 - ماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله الغديان
6 - سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن قعود
في كتاب (فتاوى الاسلام سؤال وجواب- سؤال رقم 47721)
وحتى لو رضع من ثديها، فهو داخل في الاستمتاع المباح، ولا يقال
بتأثير اللبن عليه؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم، وإنما الرضاع المؤثر هو
ما كان في الحولين.
قال علماء اللجنة الدائمة:
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها، ما عدا الدبر
والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن قعود. " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/ 351، 352).
وقال علماء اللجنة الدائمة:
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى
المعدة.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان،الشيخ عبد الله بن قعود.
7 - سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
كتاب (المنتقى من فتاوى الفوازن) رقم السؤال: (399)
¥