تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ؛
لأنه عورة.انتهى
9 - قال الشيخ محمد الأمين: موضع الشبهة: يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك
الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟
الجواب: نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع
اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8
257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما
أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه
الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما
لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا». و [نقل] ابن حجر في الفتح: «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ
كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور
هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز. فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي
المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على
زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟ هذا إذا افترضنا أن الرضاعة لا بد أن
تكون من الثدي مباشرة. وإلا فالسلف الصالح مجمعون على أن الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له
حكم الرضاعة.
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه
قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي
حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه ? لسهلة بنت سهيل».
وأخرج عبد الرازق في مصنفه: عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً
كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن
تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما صرح به في الأول وهو مرسل، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني وهو متصل (إذ
صح سماع عطاء من أمنا عائشة). اننتهى
اعتراض: ان الذين قالوا برضاع الكأس إنما اعتمدوا على روايات ضعيفة وفيها الواقدي.
والجواب: أن رواية مصنف عبد الرزاق ليس في سندها الواقدي وهي ثابتة , على انه قد علم
أن الرواية الضعيفة غير الموضوعة لا سيما وان الصحيح لم يعارضها , استئناسا لا استشهادا , وفرق كبير بين الارتكاز على رواية
كدليل مستقل، وبين ذكرها كشاهد ومؤيد , على أن قول القائل أن القول برضاع الكأس هو اعتماد على الروايات الضعيفة فيه نظر لان
الذين ذهبوا إلى هذا لم يستندوا فقط على الروايات (على فرض ضعفها جميعا) بل كذلك استندوا على قرائن أخرى والامام اللغوي
ابن قتيبة لم يستدل بالرواية بل استدل بقرينة قد ذكرها في كلامه عن الرضاع فتأمل.
قال الوحيد البهبهاني:. . . بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة. . .
والمحقق في (المعتبر) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح. والعلامة في (الخلاصة) بنى على
حجية الخبر الغير الصحيح، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره. وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على
ذلك، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأنه
وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب "
تابع. . تابع
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:29 م]ـ
التعليق على فتوى الألباني في رضاع الكبير
مدخل:
قد علم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة , وحتى نعرف هذا الحق فقد أرسل الله إلينا رسولا وانزل معه الكتاب
¥