تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خامسا: رأي الشيخ في الرضاعة من (الحلمة) عليه عدة ملاحظات:

أ - أن الشيخ لم يدعي أن هذا القول هو القول الصحيح الذي يجب على الناس أن يأخذوا به

بدليل قوله " لم ينقل إلينا طريقة الرضاع "

ب - أن الشيخ لم يدعوا الناس لهذا القول بل وضح أن هذا قوله الشخصي بدليل قوله "

وأنا أقول شخصيا "

ج – أن الشيخ لم يوجب ولم يستحب هذه الطريقة على الإطلاق بل قال "

لا مانع عندي " وهذه لها مدلولها عند الفقهاء

سادسا: أن الشيخ بني هذا الرأي الشخصي عند الضرورة والحاجة على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الذي يُكشف فقط إنما هو مقدار الحلمة كما أن لو كان هناك حائط يخفي

وراءه امرأة لا تظهر إلا حلمتها , وهي المنطقة السوداء القاتمة , ولا تظهر ثديها كما يتصور البعض بل الحلمة فقط فهذا الابن لها

مستقبلا لا يرى أمامه إلا حائط ولا يظهر منه إلا مثل الحبة السوداء الصغيرة فقط حائطا قاتما وحبة قاتمة وبهذا تنتفي علة الشهوة.

هذه المقدمة التي بني عليها الشيخ الجواز وهي [انتفاء الشهوة] وهذه دقيقة سنرجع إليها مما يدل أنه يرى الحرمة ان تحققت الشهوة

في الحلمة أيضا!

المقدمة الثانية: أن هذا الراضع وهذه المرضعة بينهما صلة مستقبلية من الأمومة والعطف

والحنان والشفقة التي تتخلل قلب الأم وبين الإحساس بكون الشخص ابنا له والدة يستطيع رعايتها وخدمتها. فهذا الإحساس بالأمومة

يفقد هذا الرضاع المذكورة صفته آنفا الشهوة كذلك لأنه من المحال عادة أن يشتهي الابن أمه!! وعلى هذا فلا مانع عند الشيخ ما هكذا

صفته

المقدمة الثالثة: انه ليس كل شخص يريد الرضاعة يتقدم ولا كل من هب ودب يفعل معه هذا

إنما هي الضرورة وظروف خاصة جدا بضوابط مشددة , كما أن الطبيب قد يفحص فرج المرأة وينظر إليه عند الحاجة أو عند تقدير

الحاجة , فان كان هذا على عظمه أصبح جائزا فالحلمة من باب أولى مع الضوابط المذكورة وقد سال الخوئي في صراط النجاة هذا

السؤال: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟ الخوئي: هي القبل والدبر / قلت فان كان الأمر كذلك فهذا كذلك بالنسبة لمن

سيكون من محارمها مستقبلا , فان المفتي الشيعي الاثني عشري لم يجعل الثدي من العورة التي يحرم النظر إليه ولمسه!!

المقدمة الرابعة: أن يكون هذا الأمر لشخص متقي لله خائفا من الله قائما بواجباته طائعا له

يرجوا رحمته ويخشى عذابه ولا يتعد حدوده , ويعلم أن ما يقوم به هو أمر شرعي كما أن النساء ينظرون إلى أجساد الرجال وهي

ظاهرة من الإحرام وقد يفتنوا بها .. وكما أن المصلي قد ينظر إلى شاب أمرد يسجد وتظهر مؤخرته بشكل بارز حال السجود ومع هذا

فان التفكير بالشهوة أمر بعيد جدا لما علم أن هذه تأدية شعائر لله!! فكما أن الشهوة انتفت أو عطلت مؤقتا هنا فهناك من أيضا.

ونحن إذ نذكر هذه المقدمات لا نقصد تصويب هذا الرأي بل نقصد ما قد كان اعتمد عليه

وعليه فلا مانع من القول: أن الشيخ الألباني يثبت ويقرر بكل وضوح بحرمة إلتقام الحلمة في

الرضاع إذا كان هناك شهوة ,,بالقرائن التالية

القرينة الأولى: الشيخ لم يثبت عنده كون هذا الالتقام فيه شهوة , ومعلوم أن عدم ثبوت أمر لا

يعني الجزم بعدمه , ومعلوم كذلك أن الحكم يدور مع العلة , فان العلة التي ذكرها الشيخ عدم وقوع الشهوة , وبعد بيان وقوعها فهو

يرى عدم جوازه بالتبع.

القرينة الثانية: أن كلامه يوضح انه بعد ثبوت الحرج فالرضاع يكون عن طريق الكأس بدليل

قوله " فان تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي يراد تبنيه بطريقة شرعية .. يتحرج أن يرضع من زوجته ولو بالاقتصار

على النظر فقط على الحلمة مباشرة , فهناك طريقة أخرى بان ينقل الحليب من ثديها إلى كاس فيشربه" فحدد هنا العلة الحرج إضافة

إلى علة الشهوة ...

القرينة الثالثة: انه علل فتواه بعدم وصول طريقة الإرضاع , فنحصل على نتيجة: انه لو صل

لنا طريقة الإرضاع لاكتفينا به , ومعلوم أن عدم علمه لا يعني العدم فقد ذكر ابن سعد روايتين احدها صحيحة أن صح سماع عطاء

من عائشة وعدم إحاطته رحمه الله بهذا الأثر الذي بين الطريقة لا يطعن فيه لاتفاق السنة على عدم عصمته وتراجعه عن كثير من

الأحاديث التي حكم عليها إما بالصحة أو الضعف حين تبين له خلاف ذلك وهذا من ورعه رحمه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير