تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونقول كذلك: الإثني عشرية هداههم الله يشنعون وفي كلامهم ما ينكرون!

فأولا: الإشكال في كون الرجل ذو اللحية يرضع مباشرة مع ضمن الشروط المشددة والضرورة

التي ذكرناها ان سلم به فأعظم منه وأقوى في الرجل ذو اللحية الذي يتمتع بالرضيعة مفاخذة بان يجعل ذكره بين فخذيها دون أي

ضرورة أو حاجة تجبره ولا شروط مثل تلك الشروط التي ذكرناها في الرضاع (على فرض القول بصحة الرضاع من الحلمة) وهذا

ما أفتى به الخميني!!

ثانيا: الإشكال في لمس العورة أعظم منه ما ذكره الخوئي في كتابه صراط النجاة (3/ 784)

سؤال: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع

فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم.انتهى

و الاعتراض على هذا بأن الخوئي انما ذكر الرجل مع الرجل وليس الرجل مع المرأة لا ينقض الاستدلال؛ بناءا على أن وجهه إنما

كان في لمس العورة دون شهوة , فاللمس للعورة دون حصول شهوة هو المطلب , ولا ينقضه أيضا أن هذا مع الجنس نفسه لا يسبب

شهوة إنما مع الجنس الآخر فالشهوة حاصلة بين الجنس نفسه كالسحاق واللواط! وهما مع الجنس نفسه فتأمل

ثالثا: الإشكال هو بأن حليب الزوجة يدخل إلى جوف رجل غريب قد ذكره الخوئي في صراط

النجاة (1 / س 1068): سؤال: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟ الخوئي: لا بأس بذلك

في نفسه. انتهى

رابعا: الإشكال بظهور جزء صغير جدا قاتم اللون عند من اجتهد وذهب اليه لعدم ثبوت تحريكه

للشهوة عنده اشنع منه واعظم ظهور فرج المرأة ثدييها ومؤخرتها وكامل جسدها فقد سبق بيان أن الشيخ يقرر ان الثدي الممتلئ فتنة

وعدم كشفه وانما الكلام في (الجزء الصغير جدا القاتم) تحت ضوابط مشددة وضرورة تبيح المحضورات , أما ظهور المرأة بكامل

جسدها ومفاتنها فهو عند القوم قد يكون للأجنبي دقائق أو ساعات أو أسابيع أو اشهر. . الخ وليس هذا فحسب أي ظهور الجسد بأكمله

عاريا بل والتلذذ والاستمتاع به ليس بفمه فقط بل بفرجه ثم تنتهي المتعة بانتهاء المدة! فأيهم أعظم الجزء أم الكل؟ وأيهم أشنع الفم أم

الفرج؟! سامحنا الله على تفصيلنا هذا الذي لا نقصد به ايضاح الحق والله من وراء القصد

ولعل هناك إشارة ينتبه لها اللبيب تأملها

الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 143 [515] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن

أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها،

ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من (العار

) ويصيبها هي من (الذل) وإن لم يكن ذلك محظورا.انتهى

والخلاصة: أن الشيخ الألباني رحمه الله على جلالة قدره وعلو منزلته قد اجتهد واخطأ , وقد

سبق التفريق بين التقدير والتقليد ولسنا نوافقه فيما ذهب إليه إن صحت الفتوى له لان الحق لا

يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق مع التزامنا بما نكنه من احترام وتقدير له رحمه الله تعالى ومخالفة شيخ في مسالة لا يعد

طعنا فيه وذكرنا في هذه الرسالة المتواضعة ما قد يلتمس للشيخ فيه العذر.

ولا أنسى أن أذكر بموقف الميلاني من النوري الطبرسي قائلا: إلا أنهم ما زالوا يواجهون الطائفة الشيعية

بكتاب فصل الخطاب للميرزا النوري، صحيح أن الميرزا نوري من كبار المحدثين، إننا نحترم الميرزا النوري، الميرزا النوري

رجل من كبار علمائنا، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شئ، ولا يجوز، وهذا حرام، إنه محدث كبير من علمائنا.

انتهى

وقال أيضا: ولو سلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، لا قول الطائفة، قول الواحد لا

ينسب إلى الطائفة، وكل بحثنا عن رأي الطائفة، ولم يكن بحثنا عن رأي الشيخ النوري، كنا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء

الأقوال عند الطائفة كلها، على ضوء الروايات عند الطائفة كلها، لا على رأي واحد أو اثنين. انتهى

أقول: هذا وقد تقدم ما عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم فاصرار المنازع على من اجتهد وذهب الى قول آخر هو عين ما يستنكره

كبارهم!

على أن هذا مثل التقليد في الموضوعات لا يلزمنا , وقد قال الإثني عشري السيد علي الأمين حين سمع رأي السستاني في ردة

الصحابة قال مانصه: " أما فيما يعود لو سمحت لي دكتور أما فيما يعود لما يعني لما يقوله السيد السستاني

بما هو مرجع وله مقلدون , المقلدون في هذه المسألة هو لا يقول يجب ان تقلدوني في هذه المسألة , هذا رأيه في موضوع من

الموضوعات , وأهل الاختصاص يقولون التقليد في الموضوعات غير واجب وغير صحيح , يعني يمكن أن يعتقد السييد السستاني أن

هذا السائل الموجود في الاناء خمر وطرف آخر يعتقد أنه ماء , فهنا لا يجب تقليده في أن هذا السائل هو خمر لأنه في الموضوعات لا

يصح التقليد , ولذلك هو عندما يقول بأن الصحابة مثلا ارتدوا أنا ارى أن هذا موضوع من الموضوعات التي لا يجب فيها رجوع

المقلدين ألى مقلدهم فيها , وإنما هم بإمكانهم أن تكون لهم أنظارهم في هذه القضية , فلذلك الحكم بالارتداد مبني على تنقيح موضوع

من الموضوعات ولا يجب التقليد في الموضوعات " وهذا قاله في مقابلة له على اليوتيوب في قناة المستقلة عبر الهاتف

ومصدرها مرفق في مسودة بعنوان (الكاشفة عن ما قاله علماء الشيعة بقدر الصديق والفاروق وأم المؤمنين عائشة) الذي سيرفع على

النت قريبا , والشاهد من هذا النقل أن عينه يقال في الشيخ الألباني رحمه الله فو لم يوجب على الناس تقليده فيه وهو من تقليد

الموضوعات ان قلنا به!

تابع تابع. . [/ FONT][/SIZE][/RIGHT]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير