ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:31 م]ـ
جولة في كتب الشيعة الإثني عشرية
# شرب شخص غريب لحليب الزوجة
كتاب (صراط النجاة) للخوئي (1 / س 1068) والذي قال عنه التبريزي معلقا على الفتاوى فيه بقوله: "
بسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى ".
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
ملاحظة قوله (شخص آخر) تشمل الكبير أيضا فتأمل.
فان قال قائل: السؤال عن (شرب) وليس (رضع)!
قلنا: هذا عين ما قاله العلماء الأجلاء قدس الله ارواحهم الطاهرة في طريقة الإرضاع من انه
يحلب ويوضع في كأس , فعليه هذه موافقة على عدم استقباح هذا الفعل عقلا , وجوازه شرعا عنده , ثم ينبغي أن يعلم أننا إذا تكلمنا
عن رضاع الكبير فاننا نقصد التنزل مع المخالف في الاخذ بقول من ذهب إليه ولا يعني اقرارنا بصحته كما عليه الجمهور واكثر أهل
العلم , ومن قال برضاع الكبير لم يقل أن المرأة تعطي حليبها لشخص آخر لكي يشربه هكذا بهذا التصور مطلقا إلا ما علقنا عليه!
بل قد سبق التعليق على فتوى الشيخ الألباني ومناقشتها (تنزلا مع المخالف) وحتى هذه الفتوى المنسوبة ليس فيها أن يشرب الشخص
الآخر من الحليب هكذا بلا ضوابط ولا قيود بل ذكرنا التشدد الظاهر في الفتوى لمن ذهب إلى هذا الإرضاع وذكرنا ان مفهموم كلامه
حرمة التقام الحلمة فراجعه! بيد أن الخوئي فتح الباب على مصراعيه فلم يذكر علة شرب الشخص الآخر للحليب وهل هو جائز
مطلقا أم لابد من علة له ولم يجعل له ضوابط ولا قيود!! وقوله (في نفسه) لاتخرج كلام الخوئي وتصرفه عن ظاهره لان الظاهر
النص حجة فتأمل.
ثم نقول لهذا المعترض حنانيك , لا تعجل فتهلك , إن كان يغضبك عدم وجود كلمة (رضع)
فتابع معي. .
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 4794683 - وقال أبو عبد الله عليه السلام
: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع "
بخبر الجعفريات عن الإمام علي (عليه السلام): إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع (4) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه
(5). الهامش
والوجور هو صب اللبن في فمه وليس امتصاص الحلمة , وهو كحلب اللبن في كأس وشربه , فهو بمنزلة الرضاع , فإذا نخرج بنتيجة
[الشرب من الكأس بمنزلة الرضاع] وفتوى الخوئي في شرب حليب الزوجة لرجل (آخر) هو بمنزلة الرضاع!!
الاعتراض الأول: اطبق علماء الشيعة الاثني عشرية على وجوب امتصاص الصبي اللبن من
الثدي وان الوجور لايحرم وليس هو بمنزلة الرضاع وهذا الخبر اعرض عنه علماء الشيعة!!
والجواب:
1 - أن اعراضهم عن الخبر قد يكون لعدم بلوغهم اياه أو انه لم يصح عندهم فليس كل من
اعرض عن خبر أصبح الخبر ساقط عن الاحتجاج!!
2 - أن دعوى الاطباق من علماء الشيعة دعوى غير تامة لمخالفة ابن الجنيد فقد نقل الشهيد الثاني
كلامه والذي نصه: إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم
رضعة - وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور - محرم للنكاح. انتهى كلام ابن الجنيد. والتفت
إلى قوله (اسم رضعة) فهي دقيقة.
3 - كذلك اعترف الشهيد الثاني أن هناك من مال إلى قول ابن الجنيد فقال مانصه: واعلم أن نسبة
المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهور يشعر بتردد فيه، أو أنه لم يجد عليه دليلا، كما هو المنقول عنه في اصطلاحه
، وهو يدل على الميل إلى قول ابن الجنيد.انتهى , وتامل قوله (اشتراط الارتضاع)!!
هامش (فان قيل أن الشهيد الثاني لايرى ماترونه نقول: لم نقل أن الشهيد الثاني قال هذا بل اتينا به ناقلا كلام من اقر بما قلناه فتأمل)
الإعتراض الثاني: أن الخبر المروي مرسل ومردود!!
والجواب:
1 - الحديث المرسل لايعني انه مكذوب
2 - ضعف السند على فرضه لا يكذب المضمون
3 - ليس شرطا أن يكون من ذهب إلى اعتبار الوجور أن يكون استدل بالخبر منفردا بل وجوها
أخرى لاعتبار الوجور غير الخبر وارجع إلى كلام ابن الجنيد ومن مال إلى قوله!
4 - إن هناك من علماء الشيعة الاثني عشرية قد شنعوا على من اقتصر على الصحيح في الفقه!!
¥