تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:32 م]ـ

# امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها!

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 405 (25944) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله - (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

الاعتراض الأول: الاتهام بالتدليس لأن الرواية في الكافي مرسلة وسندها كالآتي: (عن ابن سنان عن رجل) و ليس (عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام)!! وعليه فالراوي عن ابن سنان مجهول لم يذكر! وقد قال المجلسي في مرآة العقول انه مرسل!

والجواب:

1 - قبل مناقشة الاعتراض نلاحظ فيما رأينا أن الرواية كلما طرحت على الشيعة الاثني عشرية سواء في البالتوك أو المنتديات يسارعون إلى تضعيفها!! وكأن في الرواية ما يزعجهم؟! أو فيها ما يعارض قولهم وهذه الملاحظة دقيقة فلا تنسها!! مع أننا نجدهم يتمسكون ببعض الروايات الضعيفة (كما قيل) في كتبهم ولو كان اسنادها مرسل (ولا يفوتك نهج البلاغة)

2 - أن متهمنا بالتدليس (هداه الله ثم سامحه) هو واهم في الحقيقة! لأنه - إن احسنا الظن به – ظن أننا نقلنا الرواية من الكافي! والحال انها منقولة من كتاب (وسائل الشيعة) للحر العاملي فإذا كلامه بعيد وكلام المجلسي يختص برواية الكافي لاغيرها لان مرآة العقول هو كتاب خاص لشرح روايات الكافي والتعليق عليها بالدرجة الأولى! واسنادها كما نقلناه بنصه لم نتلاعب به وفي سنده هكذا (عن ابن سنان - يعني عبد الله - (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وليس فيه (عن ابن سنان عن رجل)! فاتهامنا بالتدليس هو في الواقع اتهام للحر العاملي! بل واتهام لكل من صحح الرواية! إذ أن كلامه هذا يلزم منه أن العالم الشيعي الحر العاملي مدلس! لأنه نقل الراوية كما نقلنا!

3 - أن هناك من علماء الشيعة المحققين من ذهب إلى القول بصحة الرواية

تذكرة الفقهاء (ط. ج) - العلامة الحلي - ج 10 - ص 308

لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟

نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج 1 - شرح ص 98 - 99

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله ‹ شرح ص 99 › عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه (أن تبيعه - ثل)؟

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 10 - ص 130

وفي الصحيح: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 16 - ص 268

ففي صحيحة ابن سنان: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: " لا، هو ابنها من الرضاعة

الاعتراض الثاني: كلمة الغلام يقصد بها المولود بدليل ماجاء في كتاب (تهذيب اللغة) ج 3 ص 84 مانصه: والعرب تقول: للمولود حين يولد ذكراً غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم.

والجواب:

1 - ليت المعترض انصف مخالفه فنقل مافي كتاب (تهذيب اللغة) دون بتر واخلال بالامانة العلمية فلو رجعنا إلى المصدر لوجدنا ما يلي (مالون بالاحمر):

وقال الليث: الغلام الطار الشارب وجاء في الشعر لامة للجارية، وأنشد:

يُهلنُ لَها الغلامة والغلامُ

وقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم. انتهى

فلماذا اخفى أن الغلام الطار الشارب؟!

2 - حتى النص الذي نقله هو لنا عليه وليس له , الستم ترون أن (الكهل) يطلق عليه (غلام) كما في قوله (وقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم)

3 -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير