فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو،
التواتر.ومنها: وصفة لكتابه بالأوصاف المذكورة البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه كما لا يخفى. ومنها: ما ذكره من أنه صنف
الكتاب لإزالة حيرة السائل. ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره، وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت، لزاد السائل حيرة
وإشكالا. فعلم أن أحاديثه - كلها - ثابتة. ومنها: أنه ذكر: أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه
يعتقد وجوبها. فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه
- قطعا. ويأتي ما يؤيد ذلك - أيضا - إن شاء الله.
خاتمة المستدرك – الميرزا النوري الطبرسي (3/ 463)
وكتاب الكافي بينها كالشمس بين نجوم السماء، وامتاز عنها بأمور، إذا تأمل فيها المنصف يستغني عن
ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه، وتورثه الوثوق، بحصل له الاطمئنان بصدورها، وثبوتها،
وصحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين
خاتمة المستدرك – الميرزا النوري الطبرسي (3/ 496)
وتقدم قول الشهيد في الذكرى، بعد نقل خبر مرسل عن الكافي، في بعض أنواع الاستخارة ما لفظه: ولا يضر
الارسال، فان الكليني (رحمه الله) ذكرها في كتابه، والشيخ في التهذيب
هامش خاتمة المستدرك – رقم الصفحة: (497)
(2) شرح من لا يحضره الفقيه - فارسي - وترجمته ما يلي: (وكذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكليني، ومحمد بن
بابويه القمي، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافي، ومن لا يحضره الفقيه صحيحة، لان
شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة أصحاب الرجال إن لم تكن أفضل. . . إلى آخره)
وقد تركنا الكثير حتى لا نطيل على القارئ المنصف
أما المفصل:
قال جعفر السبحاني في كتابه (كليات في علم الرجال):. . . أقول: إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة، وهو ضعيف
المذهب، وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى وهو مطعون لأجل وقفه في موسى بن جعفر عليه
السلام وعدم اعتقاده بامامة الرضا عليه السلام وليس مطعونا من جانب النقل والرواية، وقد
عرفت أن المراد من " عمن يوثق به " في عبارة الكشي هو الموثوق في الحديث، فيكفي في ذلك أن يكون مسلما متحرزا عن الكذب
في الرواية، وأما كونه إماميا فلا يظهر من عبارة " العدة " وعلى ذلك فالنقض غير تام. انتهى
وقال هاشم الهاشمي عن احد الروايات فيها البطائني: والسند صحيح بناء على رأي من يذهب إلى توثيق علي
بن أبي حمزة البطائني كما عليه الامام الخميني والشيخ المامقاني، أما على رأي السيد الخوئي فالسند ضعيف به.
انتهى
وقال أيضا:. . . وبناء على توثيق علي بن أبي حمزة البطائني عن قول الامام الخميني والعلامة المامقاني
. انتهى
# رضاعة الرجل عن طريق الإصبع واللسان
شرح أصول الكافي – مولي محمد صالح المازندراني – ج 7 – ص 233
". . . ولم يرضع الحسين من فاطمة (عليها السلام) ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه
فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين (عليه السلام) من لحم رسول الله ودمه (صلى الله عليه وآله
) ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (عليه السلام) والحسين بن علي (عليهم السلام). وفي رواية أخرى، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزىء به ولم يرتضع مع أنثى
.
* الشرح: قوله (ولم يولد لستة أشهر) يعني لم يولد لستة أشهر ولد يعيش وقد يقال إن يحيى (عليه السلام) أيضا ولد لستة أشهر.
قوله (فيلقمه لسانه) لا ينافي ما سبق لوقوع هذا تارة وذلك أخرى. انتهى
وقد يقول من يقرأ هذه المرويات:
أنه لا نريد أن نقول أن أبا طالب سيكون [بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من
الرضاعه كذلك , وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه , فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم
ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة]
لكننا نقول أن فعل الإمام سنة! وقد تكرر مع الحسين!
¥