وكلمات مثل زنا، عورة، إستمناء، وطء، دبر، لواط .. الخ تتكر كثيرا جدا فيهما بينما لا نجدها في باب الزكاة مثلا حيث تتكر
كلمات وعبارات مثل أنعام، إبل، ثمار، ربع العشر، ذهب، فضة، .. الخ، فالذي فعله الرافضي انه أخذ باب النكاح أو الحدود من
بعض كتب الفقه وأفردها في ملفه وعنونها بالجنس!! وهذا الفعل منه يدل على أننا نسود الصفحات في الرد على جاهل بأبجديات
العلم الشرعي. ولنا في المقابل أن نأخذ ما جاء في كتب علماء الرافضة في باب الخمس ونفرده في ملف ونجعله تحت عنوان العمامة و
الخمس اسمان لا يفترقان
2 - ليس فيما جاء في ملف الرافضي شبهات حتى نكشفها، فهي
مجرد أقوال لفقهاء إما مقبولة و إما مردودة على قائلها عند الجمهور ولم نجد من يزعم العصمة في عالم أو فقيه، وهذا بخلاف الحال
عند الرافضة حيث إن الأحكام الفقهية المخزية الصادرة من مراجعهم الجهلة لا تقابل بالنقد و المراجعة وكأنها وحي من الله لا يقبل
النقاش ويلتزم المقلد بإتباعها رغم أنها في الأغلب الأعم (أقصد فتاوى مراجعهم الجهلة) تخلو من أي دليل من القرآن أو السنة
3 - العقوبات الشرعية تنقسم إلى حدود و تعزيرات، فإسقاط
الحد الوارد في بعض نقولات الرافضي كان إما بسبب وجود شبهة تمنع إقامته، و إما أن استدلال الفقيه خاطئ وخالفه الجمهور.
وفي كلا الحالتين يكون البحث عن توفر شروط إقامة الحد الشرعي المنصوص عليه في القرآن و السنة كما وكيفا وليس عن استحقاق
الفاعل للعقوبة من عدمه، ومثال ذلك من وجد مع إمراة لا تحل له تحت لحاف واحد فهل يقام عليه حد الزنا من رجم أو جلد؟؟ يكون
البحث عن توافر شروط إقامة الحد من وجود أربعة شهود أو إقرار أو بينة وهي الشروط التي نص عليها الشارع فمتى لم تتوفر صار
العقوبة تعزيرية، ولهذا نجد عبارة " لا حد عليه " في بعض ما ينقله الرافضي بجهله
4 - الأحكام الشرعية تراعي حالة الاضطرار ولهذا نجد أن
الشارع أسقط حد السرقة لمن سرق بدافع الجوع وأسقط الحد عن من يشرب الخمر لمن أشرف على الهلاك عطشا، بل إن في مثل
هذه الحالات يكون واجبا لوجوب حفظ النفس، وعليه فشبهة الحاجة تسقط الحد الشرعي رأسا عن من ترتكب الزنا بدافع حفظ النفس
من الهلاك جوعا مثلا.
5 - كتب الفقه و أصوله تحتوي على الكثير من المسائل
الافتراضية الغير واقعية، وسبب وجودها هو إما كونها تمرينا للذهن على القواعد الأصولية و إما إنها بسبب الجمود الفكري الذي
لحق بهذه الأمة فأنشغل بسببها طلاب العلم في جدل عقيم، ومثل هذه الجدليات نجدها في أبواب الطهارة و الصلاة وليست مختصة
فقط في باب النكاح، و الرافضي نفسه لم يذكرها في الخلاصة لعلمه بعدم وجود حكم شرعي ينبني عليها. . . انتهى
لتحميل كتاب (رد عقلاء الإنس على كتاب الوهابية والجنس) اضغط هنا ( http://www.edharalhaq.com/vb/showthread.php?t=8046)
قلت: ومن أراد أن يراجع الرد المفصل فلا أقل من تحميل الكتاب وقرآئته كاملا. . , ومن
المهم مراجعة كلام شيخ الإسلام الذي توجنا به التعليق على فتوى الالباني ففيه كلام جميل جدا وهو عام مفيد في مثل هذه القضايا ,
ومن الأمثلة على سبيل مقابلة صاحب الكتاب بأسلوبه ما جاءا في كتاب نهاية الإحكام للشيعي الحلي - ج 1 - ص 208 ما نصه: وفي
أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب،
صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل. انتهى
قال أحد الأخوة معلقا: أضاقت به الأمثلة حتى يمثل لشيء عليه تراب بفرج امرأة! قلت: هذا كله على سبيل
المقابلة , وبعدا عن التشعب نقف عند هذا الحد , ليس بالضرورة أن أكون معتقدا بما نقلته من أقوال. ونسأل الله أن يعفوا
عنا ويتوب علينا وأن يهدنا ويهدي بنا , وماكان في ما كتب حقا فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله فإني لست بفوق
أن أخطئ والله أعلم
[/ RIGHT][/FONT][/SIZE]
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
فهرس المواضيع
المقدمة وفيها أربعة نقاط
الأولى: الخلاف في الاجتهاد بين العلماء و قضية داوود وسليمان
الثانية: الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم
اعتراض: اختلافكم بسبب ترككم أهل البيت , والجواب عليه
¥