تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجب تقديم الحج على الزواج؟]

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

أثابكم الله هذه رسالة وردتنا من المستمع من الجمهورية العراقية من البصرة يقول فيها التائب فقط ولم يذكر اسمه يقول أرجو إذا تكرمتم أن تفتوني هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج وما هي الشروط الواجبة عليه أفيدونا وفقكم الله؟.

أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – تعالى -:

يجوز للشاب أن يحج قبل أن يتزوج ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان محتاجاً إلى الزواج ويخاف العنت والمشقة في تركه، فإنه يقدمه على الحج، لأن الله - تبارك وتعالى - اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعاً، وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية، فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج، فإنه يحج ويتزوج بعد، وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج.

انظر: [فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد].

السؤال:

شكر الله لكم فضيلة الشيخ، يقول رجل يريد أن يحج ولم يتزوج فأيهما يقدم؟.

أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – تعالى -:

[ليس من شرط صحة الحج أن يتزوج المرء، بل يصح الحج وإن لم يتزوج، ولكن إذا كان الإنسان محتاجاً إلى الزواج، ويلحقه بتركه المشقة، وعنده دراهم إن حج بها لم يتمكن من الزواج، وإن تزوج لم يتمكن من الحج، فإنه في هذه الحال يقدم الزواج. لأن الزواج في حقه حينئذ صار من ضروريات حياته، والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، وما سمعه من العامة من أن الإنسان لا يحج حتى يتزوج، فليس بصحيح].

انظر: [فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد].

ومن فتاوى اللجنة الدائمة أيضا:

[إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه] انتهى.

وقال فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله - تعالى -:

[من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه] انتهى.

«مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله – تعالى - (16/ 359)».

و قد ضعف شيخنا الألباني رحمه الله – تعالى -:

هذه الأحاديث الواردة عن تقديم الحج على الزواج:

[وقد رُوِيَ في موضوع «الحج قبل الزواج أو بعده» حديثان كلاهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً، ولكنهما موضوعان، كما بينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم 221 – 222) ... ] [انتهى كلامه رحمه الله – تعالى -].

والحديثان الموضوعان هما:

1 ــ (الحج قبل التزوّج) (موضوع) انظر: [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/ 256 رقم 221]. قال شيخنا الألباني في تخريجه لهذا الحديث: [(موضوع) أورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية الديلمي في «مُسند الفردوس» عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وتعقّبه المناوي بقوله: وفيه غيّاث بن إبراهيم، قال الذهبي: تركوه، وميسرة بن عبد ربه قال الذهبي: «كذاب مشهور» .... فأعجب من السيوطي كيف يورد في «جامعه» أحاديث هؤلاء الكذابين! وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر وهو:

2 ــ (من تزوّجَ قبل أن يحج فقد بدأ بمعصية الله) (موضوع) انظر: [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/ 256 رقم 222].

«هل يُقَدّمُ الحَجّ على الزواج بامرأة ثانية»؟؟

من كان متزوجاً، فقد أعفّ نفسه بالزواج، فالواجب عليه المبادرة إلى حجة الفريضة قبل الزواج بامرأة ثانية؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والله - تعالى - يقول: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران 97].

وقد يكون الرجل متزوجاً ولكنه يحتاج إلى أخرى لقوة الشهوة، أو لمرض تبتلى به الزوجة، ففي هذه الحالة يُقدّمُ الزواج بامرأة ثانية على الحج، وذلك لحاجته الماسّة إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – تعالى -:

[لو كان الأب نفسَهُ يحتاج إلى نكاح، ويخشى على نفسِهِ إن لم يتزوج، وليس في يده إلا هذه الدراهم، فهو إما أن يحج بها، وأما أن يتزوج فحينئذٍ نقول: قدِّمِ الزواج. ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج إلى الزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم؛ لأن هذا يقع كثيرا قد يكون الرجل كثير الشهوة لم ُتغنِهِ المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى] انتهى كلامه رحمه الله – تعالى -.

«فتاوى نور على الدرب (227/ 30)».

للفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير