[حكم الأضحية، ووقت ذبحها، للشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد]
ـ[المعتصم بالله]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:52 م]ـ
(الأضحية؛ وهي من سنة أبينا إبراهيم u ، كما قال عز وجل: {وفديناه بذبح عظيم}، وقد أمر نبينا r باتباع ملته u.
وقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو غير له عند ربه .... }.
[تكتب الآيات إلى الآية: 37]
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «يقول تعالى: هذا (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) أي: أوامره (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} قال: الاستسمان، والاستحسان، والاستعظام.
وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون. رواه البخاري) ا. هـ.
وروى البخاري (5553) من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي r يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
وفي رواية له (5229) من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن الرسول r انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
وفي رواية أخرى له (5238) ولمسلم (1966) من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي r بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
ورواه مسلم (1966) أيضا من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس بنحوه.
حكم الأضحية:
الأضحية عبادة من أفضل العبادات، وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
القول الأول: وجوبها, وهو مذهب أبي حنيفة، وقول في مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية.
والقول الثاني: استحبابها وعدم وجوبها, وهو مذهب الإمام الشافعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وهذا هو الصحيح، ولكنها من السنن المؤكدة, ويدل على هذا عدة أدلة:
الدليل الأول: أن الأصل براءة الذمة، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على وجوب الأضحية، والأحاديث التي فيها الأمر بها لا يصح منها شيء ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1)).
والدليل الثاني: روى أبو داود (2789) من حديث عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة». قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى، أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل».
وهذا في يوم العيد، فلو كانت الأضحية واجبة لأمره أن يضحي بهذه المنيحة الأنثى.
والدليل الثالث: ما رواه مسلم في «صحيحه» (1977) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي r قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... » الحديث، فعلق الأضحية بإرادة الشخص ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2)).
والدليل الرابع: أنه لم يثبت عن أحدمن الصحابة أنه أوجب الأضحية, قال أبو محمد ابن حزم في «المحلى» (7/ 358): (لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة) ا. هـ.
وروى البيهقي (9/ 265) بإسناد صحيح عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري – وهو حذيفة بن أسيد - قال: أدركت أبا بكر - أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما.
وروى البيهقي أيضا (9/ 265) بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
وقد جاء معنى هذا عن ابن عباس وبلال وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
¥