[توضيح معنى المحاذاة بالخرائط، وعلاقتها بمسألة الإحرام من جدة]
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الكلام في جدة فرع عن الكلام في مسألتين كلتاهما محل إشكال وخلاف:
الأولى: تحديد ميقات يلملم، هل هو جبل أم وادٍ كبير (يمتد 150كم) كما ذكر؟
قال ياقوت: (ألملم بفتح أوله وثانيه ويقال يلملم والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن)
والذي رجحه البسام أنه واد ممتد نحو من 150 كم ينتهي بقرية مجيرمة على شاطئ البحر الأحمر
الثانية: معنى المحاذة.
وقد وقفت فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أن يمد خط بين المواقيت ليشكل خماسي غير متساوي الأضلاع، وهو قول عدنان عرعور وسمعته من شيخنا ابن عقيل وأفتى به الددو، ويتبين بالصورة التالية:
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=1296&stc=1&d=1258703120
وبها يتبين أن جدة ليست على الخط كما ذكر، بل هي خارج ما سموه بـ (محيط المواقيت)، وأن محاذاة الميقات أمام الخارج من مكة إلى جدة.
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=1297&stc=1&d=1258703324
الثاني من الأقوال: أن العبرة في ذلك بالمسافة فإذا كانت المساقة بين نقطة ومكة كالمسافة بين أقرب المواقيت إليها ومكة فهي نقطة محاذاة، وهو قول الشيخ عبد الله السلمي، عبد الله السكاكر في نوازل الحج، إبراهيم الصبيحي في رده على عرعور، وتوضيحها كالآتي:
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=1298&stc=1&d=1258703361
والصورة تبين محاذاة الجحفة ومحاذاة ذات عرق وقس عليهما محاذاة سائر المواقيت، وتنبه إلى أن المطلوب هو محاذاة أقرب المواقيت إليه.
وقد بنى عليه الشيخ السكاكر جواز الإحرام من جنوب جدة دون شمالها لأن جنوبها أقرب إلى يلملم وشمالها أقرب إلى الجحفة
وقد حسبت المسافات عن طريق جوجل إيرث فوجدت بين مطار جدة والمجيرمه (غرب يلملم) 150كم
وبين مطار جدة والجحفة 113كم
وأما ميناء جدة فبينه وبين المجيرمه 127كم
وبينه وبين الجحفة 135كم
القول الثالث: أن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمين الذاهب إلى مكة أو يساره تماما وتوضيح ذلك أن ترسم خطا يمثل طريقك إلى مكة وتمد من أقرب المواقيت خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية 90 درجة فنقطة تقاطعهما هي نقطة المحاذاة.
وهو قول الشيخ صالح غزالي وما فهمته من فروع لأصحابنا الحنابلة -في وجهة نظري- وعليه العمل في الخطوط السعودية كما أخبرني أحد الطيارين وأحد المهندسين في الخطوط
غير أنه إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسافة مرحلتين من مكة فإنه يحرم من مرحلتين حتى لا يكون أقرب من أقرب المواقيت
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=1299&stc=1&d=1258703689
ويتضح من الصورة نقطة المحاذاة بدائرة وتختلف حسب اختلاف الطريق المسلوك وحسب الجهة التي يأتي منها
(الأحمر الطريق، الأصفر خط ممدود من الميقات لتوضيح نقطة التقاطع).
والذي يظهر والله أعلم أن مراد الفقهاء -على الأقل الحنابلة أصحابنا- هو الثالث:
لأنهم نصوا على جواز الإحرام من جدة لأهل سواكن ونحوهم ممن يأتي من غرب جدة تماما دون غيرهم وعللوا ذلك بأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم والجحفة دون غيرهم
وقد سبرت هذا فوجدته لا ينطبق إلا على المعنى الأخير للمحاذاة
والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 06:28 م]ـ
لله درك يا أخي نفع الله بك ..
بالنسبة للقول الثالث من يكون مثلا سكنه بعد أحد المواقيت مثلا شخص منزله بعد ذي الحليفة بعشرين كيلو باتجاه مكة، فلو فرضنا مثلا أنه وبعد أن أحرم من منزله حاذى ميقات الجحفة باعتبار امتداد الخط المحاذي للجحفة فهل يقال له أحرم إذا حاذيت الجحفة!! أم يقال أن ميقاتك منزلك الذي بعد ميقات ذي الحليفة ولا عبرة بتقاطعك مع ميقات الجحفة؟ أليس هذا هو الصحيح وبذلك يكون القول الثالث فيه نظر!
لكن هل ثمة أدلة تقوي الدليل الصحيح في مسألة المحاذاة بحيث يطمئن الشخص بالدليل بأحد القوال؟
وهل ذات عرق محاذا للسيل كما هو القول الثالث أم باعتبار المسافة؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:43 ص]ـ
لله درك يا أخي نفع الله بك ..
بالنسبة للقول الثالث من يكون مثلا سكنه بعد أحد المواقيت مثلا شخص منزله بعد ذي الحليفة بعشرين كيلو باتجاه مكة، فلو فرضنا مثلا أنه وبعد أن أحرم من منزله حاذى ميقات الجحفة باعتبار امتداد الخط المحاذي للجحفة فهل يقال له أحرم إذا حاذيت الجحفة!! أم يقال أن ميقاتك منزلك الذي بعد ميقات ذي الحليفة ولا عبرة بتقاطعك مع ميقات الجحفة؟ أليس هذا هو الصحيح وبذلك يكون القول الثالث فيه نظر!
لكن هل ثمة أدلة تقوي الدليل الصحيح في مسألة المحاذاة بحيث يطمئن الشخص بالدليل بأحد القوال؟
وهل ذات عرق محاذا للسيل كما هو القول الثالث أم باعتبار المسافة؟
يتبين الجواب من قيد في القول الثالث
القول الثالث .... غير أنه إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسافة مرحلتين من مكة فإنه يحرم من مرحلتين حتى لا يكون أقرب من أقرب المواقيت
¥