تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد. للعلامة ابن جبرين (بحث نفيس).]

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:39 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد ..

فإن مسألة اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد ..

من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد والشد والجذب ..

ولما كان عيد هذه السنة يوافق يوم الجمعة.

أحببت إعادة نشر بحث لشيخنا العلامة / عبد الله الجبرين. _ رحمه الله_.

وهو بحث نفيس نافع ..

أسأل الله أن ينفع به.

والله من وراء القصد.

تنبيه: مافي البحث من حواش فهي موجودة في آخر البحث.

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:45 م]ـ

الرأي السديد

فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد

لصاحب الفضيلة العلامة

عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

-حفظه الله ورعاه -

المقدمة

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد:

ففي عام 1420 هـ وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة، وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء الحنابلة المتداولة. فكان ذلك مما حملني على أن أبحث المسألة في المذاهب الأخرى لأتحقق من أسباب الإسقاط والخلاف، واقتضى الحال أن أذكر ما يترجح لي وما أختاره من الأدلة والتعليلات، وذلك أن الكثير من الخطباء والأئمة في ذلك العام تجرءوا فرخصوا في ترك صلاة الجمعة للقريب والبعيد وبدون عذر، واستثنى بعضهم إمام الجامع وحده، فتقبل العامة هذه الرخصة، وتركوا صلاة الجمعة رغم قربهم من المساجد، وسماعهم للأذانين وللخطبة، ولقراءة الإمام وتكبيراته وصلاته التي تقع بجوار منازلهم، بحيث خليت الجوامع إلا من عدد قليل، وترك كثير من الناس صلاة الجمعة، بل وصلاة الظهر، أو أخروها عن وقتها، وأبدلها الكثير باللهو واللعب، والغناء والطرب، وضرب الطبول وآلات الملاهي، والعكوف على سماع أشرطة الأغاني، وتقليب الأحداق نظرا إلى الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة، فصدق عليهم قول الله تعالى:} وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً {] سورة الأنفال الآية 35 [، أي صفير وتصفيقا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران.

مخطط هذا البحث الوجيز:

أبتدئ أولا: بالنقل عن الأئمة وأهل المذاهب ما كتبوه حول هذه المسألة،

وأذكر ثانيا: ما حضرني من الأدلة في ذلك ووجه دلالتها،

ثم أذكر ثالثا: ما ترجح لي مع بيان وجه الترجيح، والجواب عن أدلة الآخرين، وأشير إلى الفرق الكبير بين حالة الأولين وحالة أهل هذا الزمان. ([1])

نقول عن الأئمة وأهل المذاهب

[مذهب الحنفية في ذلك]

يظهر من مذهبهم عدم سقوط الجمعة، ويرون لزومها لكل مكلف حر ذكر مقيم، قال في الدر المختار وحاشيته: فلو اجتمعا - أي الجمعة والعيد لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل: الأولى صلاة الجمعة، وقيل: صلاة العيد. . . . .

قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير، وبصورة التمريض فتنبه. أهـ.

قال ابن عابدين في الحاشية: قوله: عن مذاهب الغير، أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما.

قال في الهداية ناقلا عنالجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما اهـ.

قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، ومثله علي وابن الزبير.

قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي أن ذلك في أهل البادية، ومن لا تجب عليهم الجمعة. اهـ. ([2])

ونقل الكاساني في البدائع عن صاحب الجامع الصغير أنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول ([3]). اهـ. يقرر أن العيد سنة، وصلاة الجمعة فرض، فلا تسقط، وقد روى الطحاوي في المشكل حديث زيد بن أرقم في الترخيص في الجمعة، ثم حمله على الرخصة لمن هم في خارج المصر كأهل العوالي، فإنهم لا جمعة عليهم، واستدل بما أسنده عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار. وذكر أن هذا لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون توقيفا، وقاس رجوعهم على إباحة السفر يوم الجمعة ([4]).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير