تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ظهر من كلام الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة، والجمعة فرض واجب الإتيان لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة الآية 9]

فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره.

وهكذا يرى ابن حزم عدم سقوط الجمعة حيث قال:

مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك؛ لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما. فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة.

وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة. قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض ([5]).اهـ.

[مذهب المالكية في ذلك]:

قال الخرشي على قول خليل: لا عرس، ولا عمى، ولا شهود عيد: أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة. . . أو عمى: يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع. . . أو شهود عيد: يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة، وإن أذن له الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له ([6]).اهـ.

قال العدوي في الحاشية: بل مراده: كان بيته داخل البلد أو خارجه. قوله: وإن أذن الإمام في التخلف. أي فلم ينفعهم، إذنه لهم في التخلف، ومقابله ما رواه ابن حبيب من أن له أن يأذن، وأنهم ينتفعون، وظاهر الشارح أن الخلاف جار سواء كان في البلد أو خارجه، ثم ذكر أن عبارة مصطفى الجزائري المغربي: أو شهود عيد فطر أو أضحى إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها، ولو أذن الإمام في التخلف، وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه، خلافا لأحمد وعطاء في الأول. ولمطرف وابن الماجشون، وابن وهب في الثاني، أي لما في رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وبه يعلم أن الخلاف عندنا إنما هو في الخارج عن المصر أي وكان على ثلاثة أميال أو داخلها كما أفاده بعض الشيوخ، فإذا قول الشارح: على المشهور. يفيد أن الخلاف داخل البلد، وقد علمت أنه في داخله وخارجه. ([7]).

وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة، أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا. وكان مالك يقول: لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك ([8]).اهـ.

وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ([9]) إلخ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير