وقد ذكر ابن عبد البر أنه حديث اضطرب في إسناده، ولعل ذلك أنه روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن وهب، وعند النسائي عن عبد الحميد، عن وهب، لكن قد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، فذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ([58]).
ولعل من الاضطراب الاختلاف في المتن، حيث ذكر في رواية النسائي أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، فاحتمل أنه دخل عليه وقت الجمعة وهو في خطبة العيد، فصلى بعد الخطبة، ونواها صلاة الجمعة، لأنه نزل من الخطبة فصلى بعدها كما يفعل في الجمعة، بخلاف خطبة العيد فإنها بعد الصلاة، لكن رواية ابن جريج عن عطاء عند أبي داود، قال: فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة. ورواية الأعمش فيها أنه صلى أول النهار، قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، فقد حصل الاختلاف في فعله، ولعل الأقرب لفظ النسائي أنه أخر الصلاة حتى قرب وقت الجمعة؟ فنوى الجمعة التي هي فرض عين اتفاقا، واكتفى بها عن العيد الذي هو فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء.
وقد سبق قول ابن عبد البر: يحتمل أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة.
وأما الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين فقد ذكر الموفق في المغني أنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأن ممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي.
فأما عمر فوقع في حديث وهب بن كيسان عند ابن أبي شيبة: فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت ([59]).
وفي هذه الرواية أن ابن الزبير أخر الخروج، وأطال الخطبة، ثم صلى بعد الخطبة، ولم يخرج إلى الجمعة، فاحتمل أن عمر - رضي الله عنه- أخر صلاة العيد، وجمع العيدين في صلاة، حيث قدم الخطبة على الصلاة، وتبعه ابن الزبير في ذلك.
وأما عثمان فتقدم حديثه عند مالك والبخاري وغيرهما" ولكنه خص الرخصة بأهل العالية بقوله: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهو صريح في تخصيص الإذن بأهل العالية، ولفظ ابن أبي شيبة: فمن كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له أن ينصرف، ومن أحب أن يمكث فليمكث.
وأما علي فقد وقع في حديث عطاء عند عبد الرزاق بعد فعل ابن الزبير، قال: وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين ([60])، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قال: إنه وجده في كتاب لعلي زعم ([61])،ثم روى عن جعفر بن محمد ([62]) أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له كأنه لمن حوله يريد الجمعة ([63])، ثم روى بعده عنه قال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. ثم روى عن معمر، عن صاحب له، أن عليا كان إذا اجتمعا صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة.
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.
ثم روى عن جعفر، عن أبيه، وهو محمد بن علي قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فشهد بهم العيد، ثم قال: إنا مجمعون، فمن أراد أن يشهد فليشهد ([64]) ففي هذه الآثار أنه أقام الجمعة، وأنه أذن لمن شهد العيد بالانصراف، ويظهر أن الإذن لأجل المشقة.
وأما سعيد فقد وقع هكذا في المغني ومن نقل عنه، ولم أجده عن سعيد بن زيد، ولا من اسمه سعيد من الصحابة والتابعين ([65]).
وأما ابن عمر فذكرنا قريبا ما رواه ابن أبي شيبة كما في حديث ابن الزبير عن هشام، وقوله: فذكرت ذلك لنافع، فقال: ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ولم أجد عنه غير هذه الرواية.
¥