وأجمع المسلمون على إضجاع الغنم والبقر في الذبح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (10/ 21) عن الغنم:
واتفقوا ـ يعني: أهل العلم ـ على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، يضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. اهـ
القسم الثاني: وهو عن تنكيس صفة الذبح.
إذا عكس المضحي أو من ينوب عنه فذَبَح ما يُنْحَر، أو نحرَ ما يُذبَح جاز عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لكن مع الكراهة.
بل قال الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الإشراف" (3/ 431):
وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم أنه مصيب، ولا أعلم أحداً حرم أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه. اهـ
وذلك لأن الذكاة قد وقعت في محلها وهو الرقبة، فحل الأكل.
القسم الثالث: وهو عن التوكيل في ذبحها.
الأفضل أن يذبح المضحي أضحيته بيده، لأنه فعل النبي r، فقد قال أنس بن مالك: t(( ضحى رسول الله r بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحِها، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده)) رواه البخاري (5558) واللفظ له، ومسلم (1966).
وفي حديث عائشة رضي الله عنهاـ: ((أن رسول الله r أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هَلمِي المُدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به)) رواه مسلم (1967).
وقال البخاري ـ رحمه الله ـ في "صحيحه" معلقاً بالجزم:
((وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن)).
وذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (10/ 21) من وصله، وقال عقبه:
وسنده صحيح. اهـ
الفرع الثامن عشر: وهو عن التسمية والتكبير والدعاء بالقبول عند ذبح الأضحية.
جاء في حديث أنس بن مالك t أن النبي r لما ذبح أضحيته: ((سمى وكبر)) رواه البخاري (5565) ومسلم (1966).
وفي لفظ آخر عند مسلم: ((ويقول: باسم الله، والله أكبر)).
وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي r: (( أخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به))
رواه مسلم (1967).
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" (13/ 129رقم:1966):
قوله: ((وسمى)) فيه إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه. اهـ
ومن نسي التسمية عند الذبح، فإن ذبيحته حلال، ويجوز له الأكل منها.
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
والتكبير عند الذبح سنة بإجماع أهل العلم، نقله العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في كتابه "حاشية الروض المربع" (4/ 215).
الفرع التاسع عشر: وهو عن استقبال القبلة عند ذبح الأضحية.
يستحب عند ذبح الأضحية أن تكون إلى جهة القبلة.
وقد نقل العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في كتابه "حاشية الروض المربع" (4/ 226) الإجماع على ذلك.
وقد ثبت عن عبد الله بن عمر t أنه: ((كان ينحر هديه بيده، ويصفهن قياماً، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويُطعِم)) رواه مالك في "الموطأ" (1/ 379).
وثبت عنه t أيضاً أنه: ((كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة)) رواه عبد الرزاق (4/ 489رقم:8585).
وثبت عن ابن سيرين ـ رحمه الله ـ أنه قال: ((كان يُسْتَحَبُ أن توجه الذبيحة إلى القبلة)) رواه عبد الرزاق (4/ 489 - 490رقم:8587).
ومن ذبح أضحيته إلى غير القبلة أجزأته، وأكلها حلال.
الفرع الأخير: وهو عن أخذ مريد الأضحية من شعره وأظفاره وجلده إذا دخلت العشر.
إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي.
وذلك لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي r قال:
((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) رواه مسلم (1977).
وفي لفظ آخر: ((من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)).
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابيه "المجموع" (8/ 363) و"شرح صحيح مسلم" (13/ 147 - 148رقم:1977):
¥