تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا شك هل أدرك الركوع مع الإمام ... ؟]

ـ[أبوسليم السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:20 م]ـ

إذا شك المصلي هل أدرك الركوع ام لم يدركه مع الإمام فماذ بفعل؟

هل يصلي ولا يعتد بهذه الركعة؟

وهل يسجد للسهو على احتمال انه ادركها وزاتدت صلاته؟

للإفادة مأجورين

وكل عام وانتم بخير

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:57 م]ـ

انظر هنا اخي الكريم

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=286&id=3868

ـ[أبوسليم السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 10:03 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم أحمد ابو معاذ

لسرعة الجواب وللجواب نفسه

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 11 - 09, 11:42 م]ـ

وهذه فتوي اخري في هذا المقام تبين حكم اذا غلب علي ظنه انه قد ادركه

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=286&id=3793

ـ[مسلم ابن مسلم]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:18 م]ـ

مسألة تهم الكثير

شكرا لمن طرحها وأجاب عنها

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 01:12 ص]ـ

جزاكم الله خير

واحيانا الكسل يجعلني لا أفتح الرابط (ابتسامة)

فليت الاخوان يضعون الفتوى ثم رابط الفتوى لمن أراد الرجوع لها

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[29 - 11 - 09, 01:24 ص]ـ

جزاكم الله خير

واحيانا الكسل يجعلني لا أفتح الرابط (ابتسامة)

فليت الاخوان يضعون الفتوى ثم رابط الفتوى لمن أراد الرجوع لها

هذه هي الفتوي الاولي للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

س: إذا جاء المأموم إلى المسجد، ووجد الإمام راكعًا، فكبر، ودخل معه في الركوع، لكنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا. فهل يعتد بتلك الركعة أم لا؟

ج: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع، بأن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع. فهذا قد أدرك الركعة، ويعتد بها. لكن يلاحظ أن عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا قبل أن ينحط إلى الركوع، فإن لم يفعل، لم تنعقد صلاته فرضًا. وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فيأتي بتكبيرة الركوع بعد ذلك، يأتي بها حين يهوي إلى الركوع، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأن تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، ليست من الواجبات.

الحالة الثانية: أن يتيقن أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه المأموم فيه. فهذا قد فاتته الركعة، ولا يعتد بها.

الحالة الثالثة: أن يشك هل أدركه أم لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يعتد بهذه الركعة التي شك في إدراكها، فيأتي بركعة بدلها؛ لعدم تيقنه إدراكها. ويسجد للسهو؛ لشكه في إدراك الركعة. هكذا قرره العلماء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=286&id=3868

و سانقل الجزء المهم من الفتوي الثانية و هي للعلّامة ابن عثيمين

فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، ثم إن كانت هذه أول ركعة، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو؛ لأنه سيسلم مع الإمام، وإن كانت هذه الركعة الثانية أو ما بعدها، فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام؛ لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلبة الظن، أن يبنى عليه –أي على غلبة الظن- ويسجد بعد السلام.

وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام، ولا أنه لم يدركه وتردد فإنه يلغي هذه الركعة، ليبني على اليقين ويسجد قبل السلام

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=286&id=3793

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:41 ص]ـ

فائدة جديدة علي بارك الله بك أبومعاذ

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:43 ص]ـ

[ QUOTE= احمد ابو معاذ;1180553]

و سانقل الجزء المهم من الفتوي الثانية و هي للعلّامة ابن عثيمين

فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، ثم إن كانت هذه أول ركعة، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو؛ لأنه سيسلم مع الإمام، وإن كانت هذه الركعة الثانية أو ما بعدها، فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام؛

فائدة جديدة علي بارك الله بك ابو معاذ

ـ[أبوسليم السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 04:11 م]ـ

شكرا للجميع على الإفادة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير