[عاجل: ما حكم هذه المعاملة، أفتونا بارك الله فيكم]
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا سؤال سأله لي صديق
فمن منكم يعرف حكم هذه المعاملة
شخص اشترى سيارة عن طريق قرض ربوي
ولا زال يدفع الأقساط
طبعا معلوم أن هذه المعاملة حرام لاشتمالها على الربا
لكن هناك شخص آخر اشترى السيارة من الأول ودفع له قسم من المبلغ
وبقي قسم اتفقا على أن يدفع الثاني للأول مقدار مبلغ كل قسط في أول كل شهر ليسدد أقساط السيارة للبنك،
أي يقوم المشتري بدفع مبلغ الأقساط للمالك الأصلي للسيارة، وهذا بدوره يسددها للبنك
فهل المعاملة الثانية (البيع الثاني الحاصل من الشخص من الاول للثاني وليس من البنك) جائزة
ما حكمها شرعا؟
المعاملة هذه ستحصل في هذه الأيام، وسألني الشخص الثاني عنها فقررت أن أعرضها عليكم، فهل لديكم علم بها كي اجيبه، فإن كانت حرام أعرض عنها.
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:01 م]ـ
أخوكم من من خريجي كلية الشريعة، لكن لم اتجرأ على الفتوى لأني لست اهلا لها
لكن هذا لا يعني اني أتلقى الفتوى خالية من كل تأصيل
فحبذا لمن أجاب أن يذكر الدليل
كي أكون على بينة من امري في نقل حاصل المسالة
فإن كان صاحبي يهمه الحل أوالحرمة فقط
فأنا ما يهمني منها هو كيفية الاستدلال لها
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 09:12 م]ـ
يا إخوتي بارك الله فيكم
هلا أفدتمونا بكلام أحد العلماء في ذلك
فليست المسألة بهذه الصعوبة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 12 - 09, 08:46 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زادك الله حرصا ايها الاخ الفاضل وبارك فيك
،، الأخ الكريم، أرى أن جميع الأخوة قد احجموا عن مشاركتك هذه بسبب أنك تريدها على سبيل الفتيا، وهذا سبب الإعراض،، فلو أنك طرحت المسألة على سبيل المدراسة، ثم أخذت ما اتفق معك من آراء، ثم شأنك بعد فى تحمل تبعات فتوى من تفتيه، لكان اقسط لنا وأقوم وانصف.
،، ولكنى لخوفى أن اكتم علما علمنيه الله عز وجل، ونزولا على شرطك بنقل أقوال أحد العلماء،، أضع بين يديك هذه الفتوى للشيخ ابن جبرين - رحمه الله تعالى، وهى فتوى مشابهة لمسألتك، ثم أعقب برأيي فى هذه المسألة، مع التأكيد أن ما خرج منى ليس فتوى لأحد، ولست من أهل الإفتاء:
رقم الفتوى (5407)
موضوع الفتوى حكم شراء بيت مبني بقرض ربوي
السؤال س: بيت معروض للبيع، وهو مبني بقرض ربوي من المصرف، فهل يجوز شراء هذا البيت على أن يقوم المشتري بدفع نصف الثمن إلى صاحب البيت، وباقي الثمن يُدْفَعُ إلى المصرف على هيئة أقساط، فهل يجوز ذلك؟ وإذا قام المشتري بدفع كامل المبلغ إلى صاحب البيت بدون أن يدفع أي أقساط للمصرف، فهل يجوز ذلك، أو لا؟
الاجابة يجوز شراؤه من المشتري بدفع كامل الثمن للمشتري الذي اشتراه من البنك، ويتولى ذلك المشتري تسديد أقساط البنك، ولا يجوز لك أن تدفع للبنك تلك الأقساط الربوية إذا كان البنك دفع لهذا المشتري دراهم بدراهم أكثر منها، ويشتري بها ذلك البيت.
أما إذا كان البنك هو الذي ملك البيت ملكًا كاملًا، بعدما ملكه بشراء أو إحياء باعه بثمن مؤجل يُدْفَعُ أقساطًا، فنرى أنه قد يجوز شراؤه، وتولي تسديد ما بقي للبنك من الأقساط. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
،،، قلت: فى فتوى الشيخ إجمال، أفصله فى ثلاث نقاط
الأولى: جواز البيع والشراء ممن يتعامل بالربا، والدليل هو اقتراض النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من اليهود، والتعامل معهم بالبيع والشراء من قبل الصحابة رضى الله عنهم، رغما أنهم قوم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، وما سلمت اموالهم منه.
الثانية: إذا كان المقترض قد ربح فى هذا البيع، فما زاد عن ثمن السيارة الأصلى؛ بدون الفوائد، فهو محرم،، دليل ذلك قول الله عز وجل: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}،، وأيضا فإنه قد وقع فى الربا موكلا له، فلا يقع فيه آكلا.
الثالثة: وهى الهامة، يتضح من صورة المسألة التى أوردتها، أن المقترض بالربا قد تعثر وأراد من شخص آخر أن يسدد عنه الأقساط فباعه السيارة واتفق معه على أقساط توازى الأقساط الربوية، فهذه المعاملة إن كانت بهذه الصورة فهى ممنوعة لأنه إعانة على الربا، وتعاون على الإثم والمعصية.
،، هذا مالدىَّ فى هذه المسألة، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى منه واتوب إليه
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 08:50 ص]ـ
و ما هو الإشكال؟ الأصل في المعاملات الحل.
فإذا كانا قد اتفقا على الثمن، و أظن -من صيغة السؤال- أنه اشتراها منه بمبلغ، و يحمل باقي الأقساط - أي اشتراها منه على أقساطها، و لعله دفع شيئا زائدا-، فيكون البائع وكيلا له في تسديد هذه الأقساط للبنك.
و الله أعلم.
ملاحظة:
كتبت هذه المشاركة قبل مشاركة الشيخ مصطفى، لكني نزلتها بعد أن نزل مشاركته.
¥