تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى يقول الإمام هذا الذكر بعد الفجر والمغرب؟]

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[04 - 12 - 09, 08:29 ص]ـ

لا أريد الحديث عن مدى صحة الأحاديث ولكن سؤالي هل يقول الإمام هذه الأذكار قبل أن يلتفت للناس أم ماذا؟

في الترغيب والترهيب: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب صحيح والنسائي وزاد فيه بيده الخير وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. وقال الألباني: حسن لغيره.

في الترغيب والترهيب: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وحسنه الألباني.

عن عمارة بن شبيب السبئي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومحي عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه الألباني.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 12 - 09, 10:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لفظة (وهو ثان رجليه) لا تصح عند الشيخ الألباني رحمه الله

فقد كان يضعفها في المجلد الأول من الصحيحة رقم (114) حيث قال: (فهذا القيد: " و هو ثان ..... " لا يصح في الحديث لأنه تفرد به شهر بن حوشب، و قد اضطرب في إسناد الحديث و في متنه اضطرابا كثيرا كما أوضحته في المصدر المذكور) اهـ

ثم حصل له رحمه الله وهم فصححها في الصحيحة برقم (2664) حيث قال: (و في الحديث شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب الذي فيه هذه الجملة: " و هو ثان رجليه "، و كنت لا أعمل بها لضعف (شهر) حتى وقفت على هذا الشاهد ... )

أقول أنا خالد بن عمر: هذه اللفظة (وهو ثان رجليه) لا وجود لها في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإنما هي وهم من الشيخ الألباني رحمه الله لا أدري كيف أقحمها في هذه الرواية ثم استشهد بها.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=18854#post18854

وهنا تخريج موسع للحكم على الحديث وبيان ضعف تحديد الذكر بالفجر والمغرب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30689

وهنا فائدة حول صيغ التهليل الواردة

http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=572190

ولو بحثت لوجدت غير هذا مما يفيدك

• والتوجيه للرواية لمن يصحح الحديث يكون على ضربين:

1 - أن الإمام يستثنى من هذا الحال، لأنه ينصرف بعد السلام ويواجه المصلين، وهذه سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التي لم ينقل عنه غيرها – فيما أعلم -، ولا يمكن أن تختلف أقواله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن أفعاله، أو يترك تعليم هذا الفضل العظيم للأئمة.

2 - أن القصد من الحديث " قبل أن يثني رجليه " أي قبل أن يغيرهما عن حال التشهد، فيغير هيئته أو يقوم، والإمام يستطيع أن يلتفت إلى المصلين وهو على نفس هيئة التشهد، فيقول الذكر ويحصل على الأجر إن شاء الله.

والله أعلم وأحكم

وفي لقاء الباب المفتوح سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

[السؤال:] فضيلة الشيخ: (من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه -كما جاء في الحديث-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد المغرب والفجر .. ) إلى آخر الحديث. والحديث الآخر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يلتفت بعد أن يقول: اللهم أنت السلام) هل هذا خاصٌ بالإمام، أم بالإمام والمأموم والمنفرد؟

الجواب: الإمام لا يبقى متوجهاً إلى القبلة إلا بقدر الاستغفار ثلاثاً، (واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) فإذا قال الإمام: أستغفر الله .. أستغفر الله .. أستغفر الله (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) فلينصرف، وذلك لأن المأمومين مربوطون به

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقوني بالانصراف) وإذا كانوا مربوطين به فلا ينبغي له أن يبقى فيسجن الناس، بل يقول بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، هذا هو السنة في حق الإمام.

أما المأموم فإذا انصرف إمامه فله أن ينصرف، وأما ما جاء في الحديث: (قبل أن يثني رجليه) فالمعنى: أنه إذا قال ذلك وهو في مكانه سواءٌ ثنى رجليه اتباعاً للسنة كالإمام أم لا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير