[من رده الجنود عن الحج لعدم التصريح فحكمه حكم الفوات لا الإحصار]
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[04 - 12 - 09, 11:59 م]ـ
سئل الشيخ ابن باز
س: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ (1).
ج: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا، كأن يكون المانع سيلا، أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (حيث مكثوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم، «نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا». وهذا هو المشروع للمحصر، يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (1) فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل.
مجموع فتاوى ابن باز (18/ 8)
===
س 1496: سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى-: من قصد الحج ثم منع منه فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه شيء في هذه الحال مادام لم يتلبس بالإحرام؛ لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله، وإن شاء رجع إلى أهله، فإذا كان الحج فرضا فإنه يجب عليه أن يبادر به، ولكن إذا حصل مانع فإنه لاشيء عليه.
أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام، فإن كان قد اشترط عند إحرامه، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإن كان يرجو زوال المانع عن قرب انتظر حتى يزول المانع ثم أتم الحج، فإن كان قبل الوقوف بعرفة وقف بعرفة وأتم حجه، وإن كان بعد الوقوف بعرفة ولم يقف بها فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من العام القادم إن كان حجه الفريضة.
وإن كان لا يرجو زوال المانع عن قرب تحلل من إحرامه وذبح هديا، لعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). م
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (23/ 435) لل بعمرة ويقضي الحج من العام القادم إن كان حجه الفريضة.
وإن كان لا يرجو زوال المانع عن قرب تحلل من إحرامه وذبح هديا، لعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). م
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (23/ 435)
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:42 ص]ـ
جزاكم الله خير