تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الذهب المصوغ يجري فيه الربا؟]

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[26 - 03 - 03, 07:51 م]ـ

إخوتي الكرام أرجو الإفادة في الموضوع، لا حرمكم الله العلم والهدى.

فقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا يرى أن الذهب المصوغ يجري فيه الربا، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة.

وذلك في كتابه الماتع: (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء) (2/ 622 - 632). [ت. عبد العزيز الخليفة].

وجملة ما احتج به شيخ الإسلام - على ما فهمته من كلامه - ما يلي:

1) النصوص الواردة في النهي عن تبادل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا ليست صريحة في تناولها للمصوغ، فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدناينر.

وهذا مثل ما ورد في الزكاة، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الحلية المباحة لا زكاة فيها.

2) أن الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتخذون الحلية، وبالمدينة صاغة كثر، وكانوا يبيعون الذهب المصاغ، ويشترونه، ومعلوم بالضرورة أن أحدا لا يبيع المصوغ بوزنه، ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه.

3) لا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في الذهب المصوغ أن يباع بوزنه، وإنما كان النزاع في الصرف، والدرهم بدرهمين، فكان ابن عباس يبيح ذلك، وأنكره عليه أبو سعيد وغيره، والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف.

4) أن تحريم ربا الفضل كان لسد الذريعة، [كما قرره شيخ الإسلام في نفس الكتاب (ص619)]، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.

وبيع المصوغ مما يحتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان، فوجب أن يجوز بيعه بما يقوّم به من الأثمان، وإن كان الثمن أكثر منه، تكون الزيادة في مقابلة الصنعة.

وهنا لابد من أحد أربعة أمور:

- إما أن يقال: لا تباع – المصوغات – بحال، فهو ممتنع في الشرع.

- أو يقال: لا تباع إلا بوزنها، وهذا لا يفعله أحد.

- أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنها، فهذا مما لا فائدة فيه، بل هو أيضا إتعاب للناس وتضييع للزمان به، وعيب، ومكر، وخداع، لا يأمر الله به.

- وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم، والدنانير، وهذا هو الصواب.

5) أن العلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة كونهما قيما للأشياء، فمتى ما خرجا من كونهما قيما لها جاز فيها التفاضل، والنسيئة، أي لم تكن ربوية.

والله أعلم.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[27 - 03 - 03, 04:50 م]ـ

هممكم إخوتي الكرام،

أغدق الله عليكم الإنعام.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[28 - 03 - 03, 10:17 م]ـ

أمدونا بالإجابة، أمدكم الله بفضله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 03 - 03, 09:39 ص]ـ

اخي جزاكم الله خيرا ... يكفى في الاعتراض على هذا القول حديث القلادة ....

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[30 - 03 - 03, 06:47 م]ـ

أكرمك الله أخي الفاضل،

ولكن هل كان الذهب في القلادة مصوغا؟

ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[31 - 03 - 03, 08:16 م]ـ

هل تأذن لي أيها الأخ الفاضل أن آتي على مائدتك متعلما مستفهما:

1 - حبذا لو عرّفت لنا ماذا عنى شيخ الإسلام بالذهب المصوغ، وما الفرق بينه وبين الدراهم والدنانير اللذين يجري فيهما الربا؟ ثم ماذا تعني بالحلية حتى يتضح لي ماذا تتحدث عنه؟

2 - قلت سلمك الله: ومعلوم بالضرورة أن أحدا لا يبيع المصوغ بوزنه، ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه.

ما فهمت فماذا تعني أي كيف يباع الذهب المصوغ إذن؟

3 - قلت: إن تحريم ربا الفضل كان لسد الذريعة، [كما قرره شيخ الإسلام في نفس الكتاب (ص619)]، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.

حبذا لو بينت لي ما المقصود بهذه القاعدة، وكيف يتم تطبيقها وما هي قيودها؟

4 - قلت حفظك المولى: وبيع المصوغ مما يحتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان، فوجب أن يجوز بيعه بما يقوّم به من الأثمان؟

أخي والله ما فهمت ما المانع من ذلك؟

5 - قولك: أن العلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة كونهما قيما للأشياء، فمتى ما خرجا من كونهما قيما لها جاز فيها التفاضل، والنسيئة، أي لم تكن ربوية؟؟؟

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[31 - 03 - 03, 09:05 م]ـ

أظن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في ربا الفضل وحده لا النسيئة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير