[اختيارات وفوائد ونكات من الشرح الممتع لشيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين]
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:05 م]ـ
الحمد لله وكفى , وصلى الله على نبيه المصطفى , وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفا , أما بعد:
فشيخنا الشيخ العلامة أبن عثيمين , من المشايخ الغنيين عن التعريف , وكذالك كتابه الشرح الممتع , فلا حاجة للإطالة في المقدمة , أو التعريف بالكتاب , أو بصاحبه , وباختصار سوف أنقل لكم في موضوعي , هذا بعض اختيارات الشيخ الفقهية , التي اختارها مع بعض الفوائد والنكات , التي قمت بتقيدها أثناء قراءتي لهذا الكتاب , مع ثقتي أنه قد فآتني الكثير , وسوف أرقم ما أنقله لكم , مع وضع عنوان مختصر له , مع عزونا للمجلد ورقم الصفحة لكل ما ينقل , آملين أن ينفع الله بما ننقله لكم , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما كثيرا
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:08 م]ـ
(1)
(معنى الصلاة من الله , والصلاة من الملائكة , والصلاة من الآدميين)
("قال بعض العلماء: الصلاة من الله: الرَّحمة , ومن الملائكة: الاستغفار , ومن لآدميين: الدَّعاء.
والصواب ما قاله أبو العالية: "إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المصلَّى عليه في الملأ الأعلى" , أي عند الملائكة المقرَّبين , وهذا أخصُّ من الرَّحمة المطلقة.")
(1/ 10)
(2)
(أهمية معرفة الدليل , وحكم التقليد , مع كلام جميل لشيخ الإسلام)
("المقلِّد ليس فقيهاً , لأنه لا يعرف الأحكام بأدلَّتها , غاية ما هنالك أن يكرِّرَها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابن عبد البَرِّ الإجماع على ذلك.
وبهذا نعرف أهميَّة معرفة الدَّليل , وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقَّى المسائل بدلائلها , وهذا هو الذي يُنجيه عند الله سبحانه وتعالى , لأن الله سيقول له يوم القيامة: (ماذآ أجبتم المرسلين) ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني , فإذاً لا بُدَّ أن نعرف ماذا قالت الرُّسل لنعمل به.
ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإذا كنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل , ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهُ الله: إن التَّقليد بمنزلة أكل الميتة , فإذا استطاع أن يستخرج الدَّليل بنفسه فلا يحل له التقليد.")
(1/ 17 - 18)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:19 م]ـ
جزاك َ الله ُ خيرا ً أخي: الطائفي ..
وقريبا سأفرد موضوع (المختارات من الشرح الممتع) ..
الأول: تلخيص كل جزء في ثلاثين صفحة ..
الثاني: تلخيص كل جزء في ثمان صفحات ..
وسأعرض كلتيهما .. فأيهما حسّنه مشايخ الملتقى نهجت عليه ..
الجزء الأول - تقريبا - جاهز لكنّه يحتاج إلى طول نفس ٍ في الكتابة هنا - ملف وورد - ..
أسأل الله لك التوفيق والسداد ..
ونحن معك متابعون ..
محبك
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:59 م]ـ
أحبك الله يا أخي
ونسأل الله أن يوفقك للخير
وأن ينفع بما تقوم به
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:05 م]ـ
آمين ..
جميعا ً ..
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:17 م]ـ
(3)
(إطلاق لفظة شهيد على معيََّن)
("كقولهم الآن لكل من قتل في معركة: إنَّه شهيد. وهذا حرام , فلا يجوز أن يُشهد لكل شخص بعينه بالشَّهادة , وقد بوَّب البخاريُّ رحمه الله على هذه المسألة بقوله: "باب: لا يقول: فلانٌ شهيدٌ , وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"والله أعلم بمن يجاهدُ في سبيله , والله أعلم بمن يُكلَمُ في سبيله".
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذالك.
نعم يقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد , ومن قتل بهدمٍ , أو غرق فهو شهيد , لكن لا يشهد لرجل بعينه.
ولو أنَّنا سوَّغنا لأنفسنا هذا الأمر , لساغ لنا أن نشهد للرَّجل المعيَّن الذي مات على الإيمان أنَّه في الجنَّة , لأنَّه مؤمن , وهذا لا يجوز.")
(1/ 17 - 18)
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 06:35 ص]ـ
(4)
(تعريف النجاسة)
("والنجاسة: كل عينٍ يحرم تناولها , لا لحرمتها , ولا لاستقذارها , ولا لضررٍ ببدنٍ أو عقلٍ. وإن شئت فقل: كل عينٍ يجب التطُّرُ منها. هكذا حدوها.
فقولنا: "يحرم تناولها" خرج به المباح , فكل مباح تناوله فهو طاهر.
وقولنا: "لا لضررها" خرج به السُّمُّ وشبهه , فإنه حرام لضرره , وليس بنجس.
وقولنا: "ولا لاستقذارها" خرج به المخاط وشبهه , فليس بنجس , لأنه محرَّمٌ لاستقذاره.
وقولنا: "ولا لحرمتها" خرج به الصَّيد في حال الإحرام , والصَّيد داخل الحرم , فإنه حرام لحرمته.")
(1/ 26 - 27)
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 06:37 ص]ـ
(5)
(التيمُّم رافع للحدث)
("والتراب في التيمُّم على المذهب لا يرفع الحدث.
والصواب أنه يرفع الحدث لقوله تعالى عقب التيمُّم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) ومعنى التَّطهير: أن الحدث ارتفع , وقوله صلى الله عليه وسلم:"جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" بالفتح , فيكون التراب مطَّهرا. ولكن إذا وجد الماء , أو زال السبب الذي من أجله تيمَّم , كالجرح إذا برىء , فإنه يجب عليه أن يتوضَّأ , أو يغتسل إن كان تيمَّم عن جنابة.")
(1/ 28 - 29)
¥