تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 09:00 ص]ـ

بارك الله فيك أخي ابوعمر

ماهي الطبعة التي اعتمدت عليها؟

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 03:03 م]ـ

وفيك بارك

طبعة دار ابن الجوزي

وهي تحت إشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:25 ص]ـ

(6)

(قد تزول النجاسة ويرتفع حكمها بدون الماء)

("والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها , لأن النجاسة عينٌ خبيثة , فإذا زالت زال حكمها , فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إلا بما جاء به الشرع , وقد قال الفقهاء رحمهم الله: "إذا زال تغيُّر الماء النجس الكثير بنفسه صار طهوراً , وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة" , وهذه طهارة بغير الماء.")

(1/ 30)

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[09 - 12 - 09, 06:26 ص]ـ

(7)

(مقدار الرطل العراقي , والصاع النبوي , والقلة)

("الرطل العراقي = 90 مثقالاً , والمثقال بالغرام = 4,25 , ووزن الصاع النبوي بالغرام = 2040 , وعلى هذا فالرطل العراقي = 382,5 غراما , والقلتان بالغرامات = 191250 , وبالكيلو = 191,25 , وبالأصواع = 191250÷ 2040 = 93,75")

(1/ 38)

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[12 - 12 - 09, 04:30 م]ـ

(8)

(الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً)

("والقول الثالث:- وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس (أي الماء) إلا بالتَّغيُّر مطلقاً , سواء بلغ القلَّتين أم لم يبلغ , لكن ما دون القلَّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغيَّر. وهذا هو الصحيح للأثر , والنظر.")

(1/ 40 - 41)

ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:42 م]ـ

جزاك الله خيرا، وبارك فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير