ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[01 - 04 - 03, 11:01 م]ـ
بارك الله في الشيخ الفقيه على بيانه وإيضاحه.
أخي الطارق بخير لقد أفدت وأجدت وأوضحت وبيّنت فجزاك الله عني خيرا
فقد فهمت كلامك واتضح لي، وكأني بك تقول حسب فهمك لكلام شيخ الإسلام إنه يجيز بيع الذهب المصوغ والحلي بالذهب المصوغ متفاضلا يدا بيد أو نسيئة، والمنع هو من بيع التبر بالتبر متفاضلا وكذلك في الدراهم والدنانير المضروبة، فهل فهمي في محلّه؟
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[05 - 04 - 03, 05:48 م]ـ
أخي الكريم (السيف الصقيل) ما فهمته أنت هو عين ما فهمته أنا فتح الله علي وعليك وعلى جميع الإخوة كل خير.
أما بالنسبة لحديث القلادة فأنقل لكم ما وجدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، لأنه - رحمه الله - له توجيه للحديث، ويرى أنه خارج محل النزاع في هذه المسألة،
وكذلك بالنسبة لتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -،
قال شيخ الإسلام [الفتاوى (29/ 453)] في أثناء كلامه على مسألة (مد عجوة): " و الصواب فى مثل هذا أنه لا يجوز، لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة، فمتي كان المقصود ذلك حرم التوسل اليه بكل طريق، فانما الأعمال بالنيات،
و كذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التى بيعت يوم حنين و فيها خرز معلق بذهب، فقال النبي - صلى الله عليه و سلم -: " لا تباع حتى تفصل "؛
فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهي النبي - صلى الله عليه و سلم - عن بيع هذا بهذا حتى تفصل؛
لأن الذهب المفرد يجوز ان يكون أنقص من الذهب المقرون؛ فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله و زيادة خرز، و هذا لا يجوز
و اذا علم المأخذ: فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها و كان المفرد أكثر من المخلوط - كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة - بحيث تكون الزيادة فى مقابلة الخلط لم يكن فى هذا من مفسدة الربا شيء،
اذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم اكثر منها، و لا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت " اهـ.
وقال تلميذه ابن القيم [إعلام الموقعين (6/ 401) ت: مشهور]: " وسأله - صلى الله عليه وسلم - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا - فيها ذهب وخرز -، ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فقال: " لا تباع حتى تفصل "، ذكره مسلم،
وهو يدل على ان مسألة (مد عجوة) لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة، فإنه صريح الربا،
والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور " اهـ.
قال الشيخ حمد الحمد في شرحه لزاد المستقنع في البيوع:
" في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591]،
فهنا ذهب بذهب وخرز، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يفصل،
أي حتى يميز الذهب من الخرز، فيعرف مقدار الذهب، ويعرف مقدار الخرز،
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذه المسألة يستثنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط،
أي الجنس المنفرد أكثر من الجنس المختلط، فحينئذ تكون الزيادة في المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد،
ومثال ذلك: باع عشرة دنانير بقلادة فيها تسعة دنانير وخرز،
فحينئذ تسعة دنانير بتسعة دنانير، ودينار مقابل الخرز،
وكذلك إذا باع مائة صاع من التمر بتسعين صاعا من التمر وكذا صاعا من الشعير أو الأقط،
فهذا جائز بشرط ألا يكون حيلة على الربا، وذلك لأن الأصل في البيوع الحل،
ومن باع تسعة دنانير بتسعة دنانير، والدينار الزائد يقابله الخرز الزائد فإن هذا ليس فيه شيء محرم،
وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تفصل للمعرفة، وقد ثبت المعرفة،
فإذا بيع المختلط بما هو منفرد، وكان المنفرد متميزا وأكثر من المختلط فهذا جائز وليس فيه حيلة على الربا،
وهذا القول هو الصحيح، وعليه فإذا كان الجنس منفردا فيجوز أن يباع بجنس مختلط بشرطين:
الأول: أن يكون المنفرد أكثر من المختلط.
الثاني: ألا يكون هذا حيلة على الربا " اهـ.