[حكم عمل برنامج لتنظيم حسابات عملاء مكتب لتأجير خطوط الإنترنت]
ـ[أبوعبدالله العربي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 11:39 ص]ـ
السلام عليكم,
أعمل مبرمج, ما حكم عمل برنامج لتنظيم حسابات عملاء مكتب لتأجير خطوط الإنترنت في مصر؟
ـ[سامر المصري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:49 م]ـ
لست بشيخ أفتي ولكن ما الجزئية التي تجعلك تشعر أن هناك خطب أو حرمة في عملك؟ لم يبدو مما وصفت أي شبهة. هلا أوضحت؟
ـ[أبوعبدالله العربي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:16 ص]ـ
بارك الله فيك,
غالب استخدام الناس للإنترنت في هذا الزمان هو فيما حرم الله, وخاصة في بلدي
ـ[سامر المصري]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:01 م]ـ
لا يوجد أحد هنا إلا ويستخدم الإنترنت، فهي أداة من الأدوات ويحل استعمالها وبيع خدمتها والعمل مع من يقدم تلك الخدمة، مثلها مثل العمل مع من يبيع السكين، فمنهم من يستخدمها للذبح الحلال وتقطيع الطعام ومنهم من يهجم على الناس يسرقهم ويقتلهم بها، فالحرمة التعامل مع من تتيقن أنهم سيسيؤون الاستخدام، وحتى عند ذلك الوقت يحل لك العمل مع بائع السكين لأن التيقن من هذا عليه وليس عليك.
عافانا الله ورحمنا وبارك لك على اتقائك الشبهات.
هذا فتوى لسؤال مشابه أنقلها من موقع "إسلام سؤال وجواب" للفائدة:
حكم العمل في شركة برمجة وفيها قسم آخر يصمم مواقع لترويج الخمر
أنا أعمل مهندس كومبيوتر في شركة برمجيات أصحابها نصارى وقد بدأت الشركة في مواقع إلكترونية لمحلات ومصانع خمور لكن ليس بها حتى الآن عمل برمجيات بل كلها حتى الآن عمل لمصممي المواقع وليس لمبرمجيها لكن هناك احتمال كبير في تداخل العملين معاً. أنا تركت الشركة لأبعد عن الشبهات ولكن هناك مسلمون في الشركة لا يريدون أن يغادروا الشركة، فما الحكم في هذا الموقف؟
الحمد لله
إذا كانت أعمال البرمجة مقتصرة على ما هو مباح، ولا علاقة لها بالمواقع المحرمة كمواقع بيع الخمور وتصنيعها، فلا حرج من البقاء في هذا العمل، وهو من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام، كالعمل عند المرابي وشارب الخمر ونحوهما، ومعلوم أن الأصل حل هذا التعامل، ما لم يكن فيه إعانة على الحرام. وقد عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود، مع اشتهار أخذهم الربا وأكلهم السحت.
لكن يكره التعامل مع أصحاب الأموال المختلطة، وقد أحسنت في الخروج من هذه الشركة، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا.
وإذا دمج بين أعمال البرمجة وأعمال التصميم لمواقع الترويج للخمر أو غيرها من المنكرات، تعيّن ترك العمل؛ لأنه لا يجوز مباشرة الحرام أو الإعانة عليه.
وانظر السؤال رقم (31781).
والله أعلم.
ـ[أبوعبدالله العربي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:40 م]ـ
أخي سامر المصري وفقه الله,
أنت تقول أن حرمة التعامل مع من تتيقن أنهم سيسيؤون الاستخدام, لكن ما أعلمه أن غلبة الظن كالتقرير, أي أن الحرمة تكون مع من تتيقن أنهم سيسيئون الاستخدام, أو غلب على ظنك أنهم سيسيئون الاستخدام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمرا، إذا علم ذلك , أو ظن. وقد قال الأصحاب: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " الفتاوى الكبرى (5/ 388).
ـ[سامر المصري]ــــــــ[10 - 12 - 09, 09:18 م]ـ
غلبة الظن تلك للمعين المعرف، فيكون شكا في سوء نية عميل محدد أو مشترى تعلمع لسبب ما سيقوم بفعل الحرام بما تبيعه، أما أنت فظنك عام على أن نسبة من المستخدمين يقترفون الذنوب على أجهزتهم، وليس عندك علم أو ظن معين.
ثم إن غلبة الظن أو التيقن ليس موضع السبب الذي نقلت به الفتوى أو تجرأت به بالرأي، ولكن السبب والأساس هو أنك لست من تقدم الخدمة للناس، بل تلك الشركة هي المقدمة فليس عليك البحث في عملائهم. فكما ذكرت في مثال السكين "يحل لك العمل مع بائع السكين لأن التيقن من هذا عليه وليس عليك." فغلبة الظن لم تغير من الموضوع بدل التيقن، أنظر هذا الجزء من الفتوى المنقولة: "وهو من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام، كالعمل عند المرابي وشارب الخمر ونحوهما، ومعلوم أن الأصل حل هذا التعامل " أي أن أساس الحل هو أنهم هم الذين سيتعاملون مع الناس ويوفرون لهم الخدمة، وهي خدمة حلال في الأصل، فليس عليك شيء.
ثم إذا رأيت أنه ما زال هناك شبهة، ما صح لأحد أن يعمل مبرمجا في برامج التشغيل أو تصفح ملفات أو أي أكواد حيث أن الحواسب لا بد أن أناسا سوف يستخدمونها في سماع الأغاني مثلا أو صورا خليعة، وهذا لم يقله أحد من العلماء ويضع حرجا كبيرا على المبرمجين ومن ثم بائعي الأجهزة ومن ثم من يعلمون المبرمجين وإلى آخره، بل ولا أتخيل عملا لا يوصل بشكل غير مباشر إلى إنتاج سلعة أو خدمة قد يسيء استخدامها بعض الناس.
والله تعالى أعلى وأعلم
¥