[أكمل الفاتحة أو أتابع الإمام بالركوع]
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:54 م]ـ
في الصلاة السرية أحيانا كثيرة يركع الإمام , ولازلت أقرأ الفاتحة وقد يتبقى 3آيات , إذا غلب على ظني أني سألحق بالإمام بالركوع قبل أن يرفع إذا أكملتها , هل أكمل القراءة بسرعة أم أترك القراءة لمتابعة الإمام فورا من حين ركوعه؟ أرجو الرد لمن يعرف الإجابة وبارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 12 - 09, 10:06 م]ـ
في الصلاة السرية أحيانا كثيرة يركع الإمام , ولازلت أقرأ الفاتحة وقد يتبقى 3آيات , إذا غلب على ظني أني سألحق بالإمام بالركوع قبل أن يرفع إذا أكملتها , هل أكمل القراءة بسرعة أم أترك القراءة لمتابعة الإمام فورا من حين ركوعه؟ أرجو الرد لمن يعرف الإجابة وبارك الله فيكم.
إن قلنا: إن الفاتحة تلزم المأموم مطلقا أو فيما يسر فيه الإمام لزمك قراءتها ولو تأخرت عنه يسيرا لأجل أن تكمل الفاتحة لأنها ركن , وإن قلنا: إنها تستحب في حق المأموم في سكتاته وفيما يسر فيه وهو المشهو من مذهبنا , لزمك متابعة إمامك لأن متابعته واجبة وقراءة الفاتحة مستحبة في حق المأموم وليست ركنا , والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:23 ص]ـ
جزاك الله خير على التوضيح
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[10 - 12 - 09, 07:34 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160923
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=984229&postcount=26
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:28 م]ـ
بالنسبة لأخى السائل عن حكم إكمال قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قائما ثم ركع الإمام ولما يتم المأموم الفاتحة، فأقول كما سمعت الشيخ محمد بن عبد المقصود يُفتى أنه يتم قراءة الفاتحة وإن سبقه الإمام بأكثر من حركة فهو إنما يأتى بركن وهو قراءة الفاتحة؛ أما إن فاتته القراءة (قراءة الفاتحة) فقد فاتته الركعة.
وقد أوردت الأدلة فى الرسالة المرفقة
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=2032
فلتراجع للأهمية
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[10 - 12 - 09, 09:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الإخوة , وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى