[ما الراجح في نافلة العصر]
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[09 - 12 - 09, 10:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل أحاديث نافلة العصر صحيحة؟
هل تعتبر من الرواتب التي واظب رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها؟
هل تعتبر من ذوات الأسباب فتُقضى في وقت كراهة؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هاك هذا
باب ما جاء في قضاء سنة العصر
((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / الجزء الثالث))
1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها).
رواه مسلم والنسائي.
2 - وعن أم سلمة قالت: (شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر).
رواه النسائي.
3 - وعن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه).
رواه أحمد.
الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذي ذكر المصنف أحدها.
والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضًا البخاري ومسلم وغيرهما لكن ليس فيه قوله عن الركعتين قبل العصر بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما الركعتان اللتان بعد الظهر.
والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف وقد أخرجه أيضًا الطبراني وأشار إليه الترمذي.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما تقدم واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به أو هي سنة العصر المفعولة قبله ففي حديث أم سلمة المتقدم في الباب الأول وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر.
ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل العصر الوقت الذي بين الظهر والعصر فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده أو سنة العصر المفعولة قبله.
وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:23 ص]ـ
بارك الله فيك أبا همام ..
لكن أظن والله أعلم أن سؤال الأخ عن النافلة التي تصلى قبل العصر بين الإذان والإقامة ..
وهي في حديث ابن عمر الذي رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه و ابن خزيمة و صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر)) .. وهذا الحديث في صحته خلاف .. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه الصلاة و السلام في فعلها شئ إلا حديث عاصم بن ضمرة بن علي ... ثم ذكره , وقال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً , ويقول: إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره ... )) ..
وهل هي من السنن الرواتب؟
ذهب بعضهم إلى أنها من الرواتب كما نقل ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي و هي من المسائل التي انفرد بها. ونقل المجد ابن تيمية وجهين للحنابلة و صرّح صاحب المهذّب من الشافعية بأنها من الرواتب ووافقه على ذلك النووي ...
والمسألة فيها خلاف .. والراجح أنها ليست من السنن الرواتب لضعف الحديث الوارد في ذلك ولمخالفته الأحاديث الصحيحة ..
انظر غير مأمور 3/ 278 من كتاب منحة العلاّم شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالله الفوزان ..
ـ[أنس رحال]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:55 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6667
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الموجود في الرابط، ما يطمئن إليه القلب.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:55 م]ـ
أليست سنة الظهر البعدية حينما شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفد ...
فلم ستطع أن يصليها إلا بعد العصر ... !!!!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[10 - 12 - 09, 07:02 م]ـ
قال ابن قدامة: وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر، فالصحيح جوازه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة.
¥