[مشروع جمع نوازل مدينة جدة؟]
ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:32 م]ـ
الاخوة الأفاضل:
السلام عليكم
أولاً: فنسأل الله العظيم أن يلطف بأخواننا في جدة مما ألمّ بهم من جراء الأمطار وأن يخفف عنهم
ثانياً: قرأت قبل أربعة أيام خطبة الشيخ محمد المنجد حفظه الله
وكان من ضمن الخطبة إقتراح بأن تجمع المسائل التي يحاتجها الأخوة المتضررين بالسيول في مدينة جُدة
و أن تنشر الأحكام الشرعية المتعلقة بالكوارث كأحكام اللقطة والضمان والعقود بين المحتاجين لمعرفتها.
وأن يتم جمع الاستفتاءات عن نوازل الكوارث المعاصرة وعرضها على المشايخ وطلبة العلم لبيان حكمها ثم السعي لنشرها
ففكرت لماذا لايتعاون الاخوان في جمع كلام أهل العلم في هذه المسائل: مسائل بالكوارث والنوازل المتعلقة بها
وقد طرأ اليّ بعض المسائل التي قد يحتاجها أخواننا هناك مثل:
1 - جمع الصلوات اذا كان الطين يملأ المكان أو الحي؟
2 - إذا أختلطت مياه المجاري بمياه الخزانات فما حكم الوضوء؟
وقد يفيدنا الاخوان من أهل جدة ببعض المسائل التي قد تشكل عليهم
وقد يكون هذا الموضوع مفيداً لهم ولغيرهم مما قد تصيبهم الكوارث ...
وهذه رابط خطبة الشيخ مفرغة:
http://208.43.93.62:1337/index.cfm?do=cms.con&*******id=30357
وفق الله الجميع لكل خير ..
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 12 - 09, 03:05 م]ـ
و كذلك ما حكم استغلال الناس و رفع أسعار سيارات السحب (الونش أو السطحه) و رفع اسعار المواد
ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:28 م]ـ
أيضا من المسائل الشرعية التي ذكرها الشيخ محمد في هذه الخطبة:
أحكام شرعية متعلقة بالكارثة:
1 - إنقاذ الغريق من الواجبات: فإغاثة الغريق والعمل على إنجائه من الغرق واجب على كل مسلم متى استطاع ذلك، بل يجب قطع الصلاة ولو كانت فريضة لإغاثة الغريق إذا قدر على ذلك.
2 - تسقط في مثل هذه الكوارث عدد من المحرمات، كلمس المرأة الأجنبية للضرورة وإنقاذ حياتها مع مراعاة الحرمات وستر العورات، في الأحياء والأموات من النساء وغيرهم.
3 - الغريق يغسل إن أمكن تغسيله، ويكفن، ويصلى عليه، كأي ميت آخر.
4 - المفقود: هو من انقطع خبره، ولم تُعلم حياته من مماته، يُتربص به مدة بحيث يغلب على الظن رجوعه لو كان حياً ثم يحكم بموته بعد انتهائها إذا لم يظهر له أثر، وإذا تمت مدة التربص تبتدئ الأحكام المترتبة على الوفاة من ابتداء عدة الوفاة وأحكام الميراث.
5 - كل ما فقد من جراء هذه السيول من الممتلكات فإنه يجري عليه شرعا حكم اللقطة سواء كان من الممتلكات التي ضاعت عن أصحابها: جوالات، ساعات ... أو أشياء تركوها عمدا لعدم قدرتهم على الجمع بين حملها والنجاة بأنفسهم، أو سيارات ومعدات ثقيلة جرفها السيل أو حيوانات وبهائم ..
فهذه تأخذ حكم اللقطة، فالشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، كالقلم الرخيص، والمبلغ اليسير، فهذا يملكه من وجده ولا يحتاج إلى تعريف.
وما عدا ذلك من الأموال مما تتبعه همة أوساط الناس فيجب على من وجدها أن يحفظها ويقوم بتعريفها في الأسواق ومجامع الناس والجرائد سنة كاملة، فإن لم يأت صاحبها فهي ملك له بشرط أن يضمنها لصاحبها متى جاء.
ويمكن مع كثرة هذه المفقودات أن تنشأ عنها فكرة إنشاء مستودعات عامة تستقبل هذه المفقودات لتقوم بإعادتها إلى أصحابها وفق الرؤية الشرعية.
6 - طين الشوارع إذا لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر وإن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفى عن يسيره.
7 - الوحل مع وجود المشقة عذر يبيح الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
8 - باقي مبلغ الأجرة السنوية المدفوعة مقدما للبيوت التي هدمها السيل، اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة فقط، ويعاد له ما زاد عن ذلك.
9 - الكذب والخداع لأخذ التعويضات من أكل المال بالباطل، فمن لم يصبه ضرر من هذه الأمطار، فلا حق له في الإعانة، ودعواه الضرر مع عدم حصوله كذب محرم، وعلامة من علامات النفاق، وأكل للمال بالباطل.
10 - يجوز تعجيل زكاة العام القادم وحسابها بالتقدير والاجتهاد من أجل حاجة الناس في هذه الكارثة
ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:31 م]ـ
عذراً، تم تكرار الرد
والخطبة بعنوان (لما طغى الماء)
ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[22 - 12 - 09, 10:13 م]ـ
للرفع، رفع الله قدركم
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 10:49 م]ـ
فكرة رائعة بارك الله في الجميع
ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 09, 08:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابا زينب